⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 502 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-1-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المستفاد من نص القانون 26 رقم 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام ان نقل العامل من وظيفة الى وظيفة اخرى فى ذات الشركة التى يعمل بها أو فى غيرها من الشركات او الجهات الحكومية يعتبر من الاطلاقات التى تترخص فيها جهات العمل حسبما تقدره للصالح العام طالما ان النقل تم الى وظيفة من ذات المستوى ولم يفوت على العامل دوره فى الترقية .ومتى كان ذلك فانه لا يعيب قرار النقل ويجعله منطويا على جزاء تاديبى مقنع الا ان يكون قد استهدفت ذلك فعلاً . ومن حيث ان القرار المطعون فيه لم ينطو على تنزيل للمدعية ولم يفوت عليها دورها فى الترقية ولم يحرمها من اية ميزة من مزايا الوظيفة يمكن معه القول بانه يخفى جزاء تاديبيا .ولا مقنع فيما ذهبت اليه المدعية من انه ترتب على هذا القرار انزالها من رئاسة قسم المبيعات الى وظيفة عادية فى قسم الحسابات وذلك ان قيام المدعية باعباء رئاسة هذا القسم فى الفترة التى لم يكن قد تم فيها بعد تعيين رئيس جديد للقسم المذكور، لا يكسبها اى مركز قانونى يحق لها التمسك به فى هذا الخصوص كما لا عبرة بما احتجت به المدعية من انه ترتب على هذا اذ فضلا عن ان الشركة الغت نظام العمولات كما اوضحت فى مذكرة القرار حرمانها من العمولة التى كانت تحصل عليها فى قسم المبيعات اذ فضلا عن أن الشركة الغت نظام العمولات كما اوضحت فى مذكرة دفاعها ، فان حصول المدعية على هذه العمولات التى لا تعتبر جزءا من الاجر ليس من شانه ان يغل يد الشركة عن ممارسة سلطتها فى النقل طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الاشارة اليها . ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه لا يكفى لتعييب القرار المطعون فيه مجرد صدوره معاصرا لقرار الجزاء الذى اوقع على المدعية بسبب ما نسب اليها من قيامها بتمزيق بعض المستندات بقسم المبيعات ذلك ان لجهة العمل مطلق التقدير فى كل ما يتعلق بتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات على العاملين دون معقب عليها من القضاء فى ذلك ما دام رائدها الصالح العام .فاذا كانت الشركة المدعى عليها قد رات لصالح العمل ابعاد المدعية عن قسم المبيعات بسبب المخالفة التى نسبت اليها سالفة الذكر ، فان قرارها فى ذلك يكون صحيحا لا مطعن عليه ايا كان وجه الرأى فى مدى ثبوت هذه المخالفة وسلامة الجزاء الموقع عليها . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه ، اذ ذهب غير هذا المذهب يكون مخالفاً للقانون ومن ثم يتعين الحكم بالغائه والقضاء برفض دعوى المدعية .