⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1113 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-12 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان المدعى تظلم من القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1964 بدرجة ضعيف الى لجنه شئون العاملين بتاريخ 6 من يونية سنه 1965 ، وانه تقدم فى 8 من سبتمبر سنه 1965 بطلب لاعفائه من رسوم الدعوى اى خلال الستين يوما التالية للرفض الحكمى لتظلمة ، وان طلب المعافاة من الرسوم رفض بتاريخ 17 من مايو سنة 1966 فاقام دعواه فى 16 من يونية سنه 1966 ومن ثم تكون الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية ورفعت فى الميعاد وبالتالى مقبولة شكلا ، ويكون المطعون فيه اذ ذهب غير هذا المذهب فانه يكون قد جانب الصواب ويتعين الحكم بالغائه وقبول الدعوى شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كانت عبارة المادة 32 سالفة الذكر قد جرت بما يفيد ان التقرير الصادر بتقدير كفالة العامل بمرتبه ضعيف او دون المتوسط لا يعتبر نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه او بعد البت فيه ، فليس المقصود من ذلك سوى ارجاء اعمال اثر التقرير السنوى الى ان ينقضى ميعاد التظلم منه او يتم البت فيه ، اما القول بان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف او دون المتوسط لا يعدو ان يكون قبل البت فى التظلم منه - قرارا تمهيديا فانه فضلا عن اهداره لطبيعة القرارات الصادرة فى هذا الشان من لجنة شئون العاملين اعمالا للسلطة المخولة لها بنص المادة 31 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فانه يفضى الى امكان بقاء التقرير السنوى معلقا تنفيذه اجلا غير مسمى طالما ان لجنة شئون العاملين لم تبت فيه وبالتالى يؤدى الامر الى بقاء العامل محروما من حقه فى اللجوء الى القضاء للطعن فى قرار تنفيذ كفايته الى ان ينتهى ذلك الاجل وايا كان تاريخ انتهائه وهو ما لا يمكن ان تكون نية الشارع قد انصرفت اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين بالدولة قد ناطت بلجنة شئون العاملين سلطة وضع التقارير السنوية عن العاملين سواء عن طريق اعتماد تقديرات الرؤساء او تعديل هذه التقديرات بقرار مسبب وكانت قراراتها فى هذا الشان لا تخضع لتصديق سلطة اعلى فان ما تصدره هذه اللجنة من قرارات ادارية نهائية ولا يغير من طبيعة تلك القرارات ان يكون المشرع قد اجاز فى المادة 32 من القانون ذاته التظلم من بعضها - وهى تلك الصادرة بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف او دون المتوسط الى اللجنة التى اصدرتها ذلك ان اجازة التظلم من قرار ادارى نهائى بطبيعته لا ينزع عنه صفته القائمة به .