⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-4-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك
⚖️ عوائد الرصيف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود ومحمد زكى البر وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله من وجهين احدهما ان الحكم المطعون فيه ذهب الى عدم ادخال الاستيراد المفروض بالقانون رقم 418 لسنة 1955 مع رسم الوارد فى حساب عوائد الرصيف مع ان رسم الاستيراد ضريبة جمركية على الوارد فيجب إضافته الى وعاء عوائد الرصيف شانه شان رسم الوارد مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . وحيث ان حاصل الوجه الآخر ان الحكم المطعون فيه ذهب الى احتساب عوائد الرصيف بنسبة 10% من الرسم النوعى وحده المفروض بالمرسوم الصادر فى 14 من فبراير سنة 193 بوضع تعريفه جديدة للرسوم الجمركية دون الرسم القيمى والرسم الاضافى اللذين فرضا بتشريعات لاحقة فى حين ان المشرع اذ فرض الرسم القيمى بالمرسوم الصادر فى 12/5/1932 وما تلاه من مراسيم فى هذا الصدد استنادا الى القانون رقم 2 لسنة 1930 الذى استند اليه المرسوم الصادر فى 14 من فبراير سنة 1930 ونص على تحصيله مع رسوم جمركية وجعله خاضعا للشروط التى تحصل بها هذه الرسوم وللجزاءات الخاضعة لها اراد ان يجمع فى رسم الوارد بين النوعى والقيمى وقد جرت التشريعات الجمركة على اعتبار الرسم القيمى والقيمى الاضفى من رسوم الوارد ومن هذه التشريعات المرسومان رقما 324و325 لسنة 1952 بشان نظام السماح المؤقت ورد الرسوم مما يوجب تحصيل عوائد الرصيف بنسبة 10% من رسم الوارد نوعيا كان هذا الرسم ام قيميا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثامنة من القانون رقم 2 لسنة 1930 المعدلة بالقانون رقم 134 لسنة 1948 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1952 على أنه " تفرض عوائد أرضية تعادل عشر قيمة رسم الوارد أو الصادر على البضائع التى تفرغ فى الموانى المصرية بحرية كانت أو جوية " و إذ كانت عبارة " رسم الوارد " قد زودت بصيغة من صيغ العموم دون مخصص فإنه يدخل فيه كل رسم يصدق عليه أنه رسم الوارد فيدخل فيه الرسم النوعى المفروض بالمادة الأولى من المرسوم الصادر فى 14 من فبراير سنة 1930 ، كما يدخل فيه الرسم القيمى الصادر به مرسوم 12 مايو سنة 1932 و الرسم القيمى الإضافى الصادر به مرسوم 13 فبراير سنة 1949 بما طرأ عليها جميعاً من تعديلات إذ كل هذه أنواع من جنس واحد هو "رسم الوارد " و لا يقدح فى ذلك ما يقول به المطعون عليه من أن تشريعات صدرت و فيها عبارة الرسم القيمى و الرسم القيمى الإضافى معطوفة على رسم الوارد مما يفيد المغايرة ، فإن ذلك من باب البيان و التفصيل بذكر الخاص مع العام ، كما لا يغير منه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف رسم الوارد النوعى عن الرسم القيمى بأن الأول يحصل على أساس نوع البضاعة و الثانى يحصل على أساس قيمتها التى تتوقف على وزنها أو كيلها مما يجعل لكل كياناً قائماً مستقلاً عن الآخر ، ذلك أن هذا الإختلاف ، لا يغير من إجتماعهما تحت وصف جامع هو مناط الحكم فى هذا الصدد و هو رسم الوارد " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأنه " ليس من حق المستأنف بصفته أن يحصل عوائد رصيف على أساس نسبة معينة من أى رسم قيمى إضافى " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .