⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-11-30 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الثابت من الاوراق ان قرار الجزاء الموقع على المدعى قد بنى على النتيجة التى انتهى اليها تحقيق النيابة الادارية بالمنصورة رقم 275 لسنة 1968 وهى أنه " خلال المدة من 19/9/1967 حتى 13/8/1968 بمدرسة أتميدة الاعدادية بدائرة محافظة الدقهلية ، لم يؤد عمله بأمانه وقصر فيه تقصيرا أدى إلى المساس بالمصالح المالية للدولة وخالف القواعد والأحكام المالية وسلك سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب ، بأن : 1- أقام بدون ترخيص باحدى غرف مدرسة اتميدة الاعدادية منذ حضوره إليها فى 19/9/1967 حتى نقله منها فى 13/8/1968. 2 - قام بصرف مبلغ 814 مليم و 14 جنيها كمصاريف نقل عفش من صدقا الى أتميدة فى حين أنه لم يقم بنقل العفش . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قطع بثبوت المخالفة الاولى بينما أهدر الثانية لعدم توفر الدليل على وقوعها ، وخلص من ذلك الى الغاء القرار لعدم قيامه على كامل سببه باعتبار انه بنى على ثبوت ارتكاب المدعى المخالفتين سالفتى الذكر ، ولما كان من المسلم أنه ليس لمحكمة الموضوع سلطة قطعية فى فهم الواقع تقصر عنها سلطة هذه المحكمة ، ذلك أن رقابة محكمة الموضوع على القرارات الادارية رقابة قانونية تستهدف تعرف مدى مشروعيتها ، وهذا عين ما تتناوله المحكمة الادارية العليا ، عند رقابتها القانونية على الاحكام متى طعن فيها ، لذلك يتعين مدى تحقق ذلك الشطر من سبب القرار الذى أهدره الحكم المطعون فيه . ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على التحقيق الادارى الذى اجراه مفتش التحقيقات بالادارة التعليمية بميت غمر ، على تحقيق النيابة الادارية أن دفاع المدعى فى المخالفة الثانية - سالفة البيان - يتحصل فى أنه يوم تنفيذه قرار نقله الى بلدة اتميدة اصطحب معه بعض أثاثه الخاص على حسابه ثم شرع فى البحث عن مسكن ملائم فلم يوفق ومن ثم كلف القائم بالنقل باعادة الاثاث الى بلدة ميت غمر ومن هناك نقله الى القاهرة وتكبد فى سبيل نقل الاثاث من صدفا الى اتميدة مبلغا لا يجاوز سبعة جنيهات طالب به الجهة المختصة فصرفت اليه مرتب نقل قدره 814 مليم و 14 جنيها أى ما يعادل ربع مرتبه الشهرى وذلك طبقا لأحكام لائحة بدل السفر ، ولما كان المدعى قد أقر فى اعترافه بارتكاب المخالفة الاولى انه اقام باحدى غرف مدرسة اتميدة منذ نقلة اليها فى 19 من سبتمبر سنة 1967 حتى نقله منها فى 13 من أغسطس سنة 1968 وهى مدة جاوزت احد عشر شهرا كما شهد كل من ............ و ............ والسيد ........... وهم من مدرسى المدرسة ويقيمون بالبلدة ، على هذه الواقعة وأضافوا اليها أن المدعى استخدم طوال مدة اقامته بالمدرسة بعض أثاثها واستخلصوا من ذلك انه لم ينقل الى أتميدة شيئا من أثاثه الخاص ، ولما كان ذلك وكان المألوف عملا الا يشرع الموظف المنقول فى نقل عائلته وأثاث بيته الخاص الا بعد حصوله على مسكن فى الجهى التى نقل إليها ، فانه يخلص من القرائن سالفة البيان أن المدعى لم يقم أصلا بنقل أثاثه الخاص من بلدة أتميدة ، ومن يكون قد ارتكب المخالفة المنسوبة اليه بان حصل على مرتب دون سبب مشروع ، ذلك ان استحقاق هذا المرتب طبقا للائحة بدل السفر منوط بأن يكون نقل الاثاث قد تم فعلا بغير طريق السكة الحديد أو عربات النقل من الباب للباب .