الطعن رقم 532 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-4-2
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الثابت من الاوراق ان وزارة التعليم العالى اقامت الدعوى رقم 75 لسنه 12 القضائية ضد السيد / .......... طلبت فيها الزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعالها مبلغ 514 و 2669 جنية مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ، وقد عقب المدعى عليه الثانى ( الطاعن ) على الدعوى بان كفالته للمدعى عليه الاول كانت قاصره على البعثة الاولى التى انتهت بعودته الى مصر فى ابريل سنه 1951 ، اما البعثة الثانية التى بدات فى 13 من سبتمبر سنه 1951 فلم يكفله فيها . وبجلسة 14 من مايو سنه 1967 حكمت محكمة القضاء الادارى بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعا لوزارة التعليم العالى 514 و 2669 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 20 من اكتوبر سنه 1957 حتى تمام سداد المصاريف . وقد طعن المدعى عليه الثانى السيد / ........... فى الحكم المشار اليه على اساس ان كفالته اقتصرت على البعثة الاولى التى انتهت بعودته الى مصر فى ابريل سنه 1951 دون البعثة الثانية التى بدات فى 20 من سبتمبر سنه 1951 ، وبجلسة 7 من ديسمبر سنه 1974 حكمت المحكمة الادارية العليا بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن .......... بالزامه بان يدفع الى المدعية متضامنا مع المدعى عليه الاول السيد / .........مبلغا وقدره 365.466 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 20 من اكتوبر سنه 1957 حتى تمام السداد والزمت الجهة الادارية المصروفات ، وقد انطوت اسباب هذا الحكم على ان البعثة الثانية التى اوفد فيها المدعى عليه الاول ابتداء من 13 من سبتمبر سنه 1951 لم تكن امتدادا لبعثته الاولى التى عاد منها فى 3 من مايو سنه 1951 وان كفالة المدعى عليه الثانى انصبت على البعثة الاولى وحدها ومن ثم فان التزاماته تقتصر على رد نفقات البعثة الاولى فقط بمبلغ 365.466 جنيه بما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الزام الطاعن نفقات البعثين .
ومن حيث انه يبدو واضحا من الاسباب التى قام عليها هذا الحكم ، ان قضاء المحكمة الادارية العليا بتعديل حكم محكمة القضاء الادارى كان مقصورا فقط على تعديل المبلغ المحكوم به على المدعى عليه الثانى دون مساس بما قضت به هذه المحكمة من الزام المدعى عليهما بمصاريف الدعوى ، ومن ثم فان ما قضت به المحكمة الادارية العليا من الزام جهة الادارة بالمصروفات ، ينصرف والامر كذلك الى مصروفات الطعن وحدة دون مصروفات الدعوى التى لم يتناولها الحكم المشار اليه بالتعديلى . ومقتضى ذلك ان مصاريف الدعوى - مراعى فى حسابها ما انتهى اليه قضاء المحكمة الادارية العليا يلتزم بها المدعى عليهما دون الحكومة ، وبالتالى فانه ما كان يسوغ مطالبة الحكومة بالرسم النسبى انف الذكر عن المبلغ الذى الزمت المحكمة المذكورة المدعى عليه الثانى بادائه للحكومة . وغنى عن القول ان هذا الفهم لا يعد تفسيرا للحكم لانه واضح الدلالة فى ذلك ولم يقع بمنطوقه او اسبابه المرتبطة بالمنطوق غموض او ابهام يقتضى التفسير .