الطعن رقم 1034 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-4-1
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان مدة الخبرة الكلية للترقية الى الفئة الرابعة هى ثمان سنوات حسب جدول المعرفة النظرية والخبرة العملية المعتمدة من مجلس الوزراء هى ثمان سنوات غير ان الجنة الوزارية للتنظيم والادارة رات اضافة سنة عند الترقية الى الدرجة السادسة " أوما يعادلها وما فوقها من درجات الى الحد الادنى المقرر قانوناً على أن تضاف السنة بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة التى تطبق لائحة العاملين بالقطاع العام الى مدة الخبرة الكلية المطلوب توافرها فيمن يشغل الوظيفة وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على راى هذه اللجنة وصدر بذلك الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 1967 من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وبلغ لجميع المؤسسات العامة . وهذا التعديل فى مدة الخبرة الكلية قصد به ارجاء الترقية لمدة سنة لكافة الفئات ولم يقصد به ان يتخطى الاحدث فى اقدمية الفئة الاقدم .
ومن حيث ان المدعى اقدم فى الفئة الخامسة من المطعون فى ترقيته فاقدمية المدعى فى هذه الفئة ترجع الى 25/9/1965 بينما اقدمية المطعون فى ترقيته فى ذات الفئة ترجع الى 28/4/1966 . واذا كانت تقديرات كافة كل منها كان بتقدير ممتاز عند اجراء حركة الترقيات المطعون فيها والمدعى اقدم فى الفئة الخامسة فما كان يجوز تخطيه فى الترقية- بحجة ان مدة خبرته الكلية كانت ثمانية سنوات وثلاثة اشهر وسبعة ايام فى حين ان مدة الخبرة هى تسع سنوات بالنسبة التى رؤى اضافتها لاعتبارات مالية لانه يترتب على ذلك اهدار للقاعدة التى نصت عليها المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام والتى تطبق على العاملين بالمؤسسات العامة لان هذه المادة تقضى بان تكون الترقية من الفئة السادسة وما يعلوها بالاختيار على اساس الكفاية على ان تؤخذ التقارير الدورية فى الاعتبار فاذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الاقدم فى الفئة المرقى منها .واذ كان المدعى والمطعون فى ترقيتهما تقاريرهم الدورية كانت بتقدير ممتاز وقت اجراء الحركة المطعون فيها والمدعى أقدم من المطعون فى ترقيته فى الفئة المرقى منها فان هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقواعد القانونية السليمة اذ قام بترقيته الاحدث دون الاقدام مما يتعين معه الحكم بالغاء القرار المذكور .