الطعن رقم 752 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-4-22
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الترقية تتم الى الوظائف فى نظام العاملين بالقطاع العام ولا تعتمد فئة مالية بنظم أصحابها ترتيب موحد يجزى المتظلم منه ان يطعن فى تخطية باى واحد منهم ليشتمل تظلمه سائرهم ولكن اذ تتماثل الوظائف او تتشابه فان العامل قد يتوافر له شرائط الترقية الى اكثر من وظيفة ويقتضى النظام ان يجمع والمرشحين لها كافة ليختار افضلهم كفاية ويقدم من بين الاكفاء اسبقهم اقدمية ويؤول الامر فى قرار الترقية بالنسبة الى التظلم منه الى وحده فى الوظائف المتماثلة او المشابهة فى شروط شغلها ، ويجزى العامل ان يذكر بتظلمه احدى الوظائف ليشمل طعنه سائر الوظائف التى له صلاحية شغلها واذ لا مراء فى استيفاء المدعى شروط شغل وظيفة رئيس فرع حسابات التموين التى تمت الترقية اليها بالقرار الذى تظلم منه فان هذه الوظيفة تعتبر داخله فى تظلمه ، ولا وجه للدفع بعدم القبول فى شانها ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً فى هذا الشطر من قضائه .