⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 637 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-6-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مفاد النصوص الواردة فى المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات ان الحكم بمصاريف الدعوى انما يكون على احد طرفى الخصومة فيها ، وقد جاء فى المادة 184 من القانون المذكور انه " يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، واذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى تاسيسا على ان المدعى كان قد توفى قبل ان يقوم وكيلة المنتدب لمباشرة الدعوى بايداع صحيفتها فان مفاد ذلك هو ان الصحيفة المودعة وان اتخذت شكلا صورة صحيفة مستوفاة جميع البيانات التى استلزمها القانون فى صحيفة الدعوى بما فى ذلك اسم المدعى الى انها وقد اشتملت على اسم شخص متوفى على اعتبار انه المدعى فان الصحيفة تكون قد اودعت غير مستوفاة الشكل القانونى لصحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على اسم مدع له وجود فعلى وقانونى ، ومن ثم فان هذه الصحيفة لا تقيم دعوى ولا تنعقد بها خصومة ذلك لان الخصومة هى الحالة القانونية التى تنشا عن رفع الدعوى امام المحكمة فى شان نزاع قائم بين طرفين ، وتنتهى الخصومة بحكم من المحكمة فى موضوع النزاع او بتنازل المدعى عن الخصومة او بالصلح ، فليس يتصور قيام خصومة بغير طرفين ، وعلى ذلك فليس ثمة محل للحكم بالمصروفات طالما انه ليست هناك دعوى مطروحة امام المحكمة ، والرسوم لا تستحق الا عن دعوى . ومن حيث انه متى كان ذلك فان الحكم المطعون عليه اذ قضى بالزام الحكومة بالمصروفات على اعتبار انه يفصل فى خصومة بين طرفين يكون قد جانب وجه الصواب ومن ثم يتعين الحكم بالغائه فى هذا الشان .