⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 425 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-12-3 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى و محمد البندارى العشرى وأحمد سيف الدين سابق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه من وجهين حاصلهما ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 577 لسنة 1954 استنادا الى ان من نزع عقاره للمنفعة العامة فى حالة عدم الاتفاق معه على مقدار التعويض ان يلجا قانونا لتقدير مباشرة للمطالبة بحقه طالما ان جهة الادارة لم تتبع الاجراءات الواجبة قانونا لتقدير التعويض وهو خطا ومخالفة للقانون ذلك بانه جعل لجهة الادارة حق تدقير التعويض وجعل لاصحاب الشان المعارضة فيه امام لجنة الفصل فى المعارضات ويكون قرارها قابلا للطعن فيه امام المحكمة المختصة ولا يؤثر فى ذلك نشر القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة فى 3/12/1959 بعد رفع الدعوى لان القانون لم يلزم الجهة نازعة الملكية بالانتهاء من اجراءات تقدير التعويض فى ميعاد معين ، فكان على المطعون ضدهم الاربعة الاول ان يتريثوا حتى تتم اجراءات تقدير التعويض واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها واجابهم الى طلبهم فانه يكون قد انتزع سلطة الجهة نازعة المكية فى تقدير التعويض وسلطة لجنة الفصل فى المعارضات هذا الى ان جهة الادارة تكون قد استولت على الارض استيلاء مؤقتا تمهيدا لنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا لما هو منصوص عليه فى الباب الرابع من القانون رقم 577 لسنة 1954 وهذا الاستيلاء الفعلى يمنع صاحب الشان من اللجوء مباشرة الى المحاكم ويوجب عليه اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 والا كانت دعواه غير مقبولة واذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان لا يجوز لذوى الشأن - طبقاً لأحكام القانون رقم 577 للسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون إتباعها فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات كان إستيلاؤها على العقار بغير حق حتى يجيز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستلزم القانون رقم 577 لسنة 1954 أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فى الجريدة الرسمية ، و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبى الجهة القائمة بنزع الملكية دخول العقارات لإجراء العمليات الفنية و المساحية و وضع علامات التحديد و الحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار على أن يكون دخول العقارات بعد إخطار ذوى الشأن ، ثم تقوم الجهة نازعة الملكية بعد ذلك بإجراءات حصر العقارات و عرض البيانات و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ، و إذا لم يتم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار ، و مؤدى ذلك أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة لا تترتب عليه آثاره القانونية إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإذا صدر و نشر فى الجريدة الرسمية و مضت مدة سنتين من تاريخ نشره لم يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه أن القرار بتقرير المنفعة العامة صدر برقم ... ... ... ثم تلاه قرار آخر برقم ... ... ... نص فى مذكرته على أن القرار الأول سقط لتعذر تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 - بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - و أن القرار الأخير لم ينشر فى الجريدة الرسمية إلا فى 1959/12/3 بعد أن كان المطعون ضدهم الأربعة الأول قد رفعوا الدعوى فى 1957/12/25 بسبب نزع الملكية لا الإستيلاء المؤقت فتحددت مراكز الخصوم فيها على هذا النحو و قد خلص الحكم من ذلك إلى أن جهة الإدارة لم تسلك سبيل نزع الملكية طبقاً لما يقرره القانون و رتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و حق المطعون ضدهم فى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقهم فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة سديدة فى القانون ، و لا يقدح فى ذلك كون القرار بتقرير المنفعة العامة قد نشر بعد ذلك لأن المراكز الواقعية للخصوم قد تحددت وقت رفع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بطريق التنفيذ المباشر عملاً بأحكام الباب الرابع من القانون رقم 577 لسنة 1954 شأن له بالتعويض المستحق عن نزع الملكية و تقدير التعويض المستحق عنها طبقاً لما ينص عليه هذا القانون فى الأبواب الثلاثة الأولى منه ، و إنما هو يجيز للجهة نازعة الملكية الإستيلاء مؤقتاً على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة لحين إتمام إجراءات نزع الملكية ، و ينظم تبعاً لذلك طريقة تقدير التعويض المقابل لعدم الإنتفاع بالعقارات المستولى عليها من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق كما ينظم المعارضة فيه .