الطعن رقم 61 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-5-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الترقية المطعون فيها تمت وفقاً لاحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 واذ كانت الترقية من الفئة الثانية الى وظيفة من وظائف الادارة العليا بالهيئة الاولى فقد اجريت بالاختيار على اساس الكفاية من بين المرشحين من شاغلى الفئة الثانية الذين استوفوا اشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها عملاً باحكام المادة 8 من نظام العاملين المشار اليه ،واذ لا يخضع شاغلوا الفئة الثانية لنظام التقارير الدورية وفقا لما نصت المادة 14 من ذلك النظام فان كفاية المرشحين لتلك الترقية يرجع تقديرها الى رؤسائهم يجرونه بما يطمئنون اليه من عناصر ومقومات يقفون عليها من الاوراق ومن قيامهم المتصل على جهد كل مرشح وطاقاته وسولكه ويبقى هذا التقدير من سلطة الادارة لا يعقب عليها القضاء الا ان يثبت انحراف بهذه السلطة او تبدى الادارة فى قرارها اسسا او معايير تخالف القانون وتقيم عليها التقدير فيلحقه البطلان وبحكم القضاء بالغاء ما ترتب عليه من الترقية .واذ خلت الاوراق من دليل على اساءة فى استعمال السلطة قد شابت تقدير كفاية المرشحين للترقية المطعون فيها كما لم يرد فى القرار الصادر بها شىء من الأسس التى تلمسها الدفاع عن البنك من نوع المؤهل وطبيعة الخبرة وغيرهما ليظاهر بها تفضيل من رقى على المطعون ضده فانه ما كان للحكم المطعون فيه ان يقف عند تلك الاسس وكان عليه الا يجاوز تقصى مشروعية القرار بذاته الى التعقيب على ما افترض انه اقيم عليه ما يدخل فى دقيق المفاضلة بين المرقى وسائر المرشحين وهو نطاق تختص به الادارة وليس ما يجيز للقضاء ان يناله بتعقيب .