⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1014 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-3-5 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه أيا كان الرأى فى تكييف العلاقة القانونية التى نربط المستدعى لخدمة الاحتياط بالقوات المسلحة ، وما اذا كانت تأخذ حكم الاعارة فى مجال التأديب أو لا تأخذ ، وأيا كان الرأى فى تكييف القرار الصادر من السلطات العسكرية بالقوات المسلحة بشطب اسم المدرس المتهم والاستغناء عن خدماته ، وما اذا كان هذا القرار يعتبر قرارا تأديبيا أو أثر للحكم الجنائى الصادر ضده عملا بنص المادة 124 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 التى تنص على أن " كل من يحكم عليه الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة - وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم " ، أيا كان الرأى فى ذلك ، فان مؤاخذه السلطات العسكرية للعامل المستدعى لخدمة الاحتياط بالحبس عما يصدر عنه من مخالفات ابان فترة استدعائه وفقا للنظم العسكرية المطبقة فى القوات المسلحة ، دون أن يغل يد جهة الادارة المدنية عن مؤخذته تأديبيا عن هذه المخالفات ذاتها طالما كانت المخالفات المذكورة مما يمتد أثرها الى الوظيفة العامة وتنطوى على الاخلال من جانب الموظف بواجبات هذه الوظيفة ومقتضياتها ، وذلك لاختلاف طبيعة العلاقة فى كل من المجالين اختلافا يحول دون كفاية النظم التأديبية فى مجال الخدمة العسكرية عن أشباع الحاجات التأديبية فى مجال العلاقة المدنية . ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن المدرس المتهم ارتكب جريمة من جرلئم القانون العام ، بأن ضرب المدعو ......... ضربا أفضى إلى موته ، وانه قدم للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 716 ع 1075/ 70 جنايات عسكرية القاهرة ، وقضت المحكمة العسكرية العليا بجلسة 30 من أغسطس 1970 بمعاقبته عن ذلك بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات ، فانه كان لزاما على المحكمة التأديبية وقد قدم اليها المذكور لمحاكمته تأديبيا عن خروجه على مقتضيات الوظيفة العامة وواجباتها بأرتكابه الافعال التى أدانه الحكم الجنائى سالف الذكر عنها ، أن تتصدى لموضوع هذا الاتهام ، وأن تتخذ حياله الاجراء التأديبى المناسب تبعا لما تستظهره من أثر لتلك الافعال على رابطة التوظف واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك وقضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى فانه يكون مخالفا للقانون ويتعين الحكم بالغائه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى واعادتها اليها للفصل فيها )