الطعن رقم 232 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-5-24
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 178 من القانون رقم 61 لسنه 1968 باصدار قانون المحاماة معدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 تقضى بان " تاخذ اتعاب المحاماة حكم الرسوم القضائية وتقوم اقلام الكتاب لحساب مالية النقابة وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية واذا اسبغ المشرع على اتعاب المحاماة حكم الرسوم القضائية باطلاقه على هذا النحو دون ثمة قيد او تخصيص فان اتعاب المحاماة تاخذ بذلك حكم الرسوم القضائية يستوى فى ذلك ما تعلق منها بالالتزام بادائها ام باجراءات تحصيلها وذلك فيما عدا ما نصت عليه المادة 178 من قواعد اضافية خاصة باجراءات تحصيل اتعاب المحاماة ولو استهدف المشرع غير هذا الفهم لما اعوزه اللفظ الذى يخصص به حدود الحاق اتعاب المحاماة بالرسوم القضائية ولكنه اراد فى الواقع من الامر هذه المساواة لذات العلة التى اقتضت الاعفاء من الرسوم القضائية فى بعض المنازعات وهى التخفيف من اعباء التقاضى المالية بعد ان اصبحت اتعاب المحاماة المحكوم بها حقا لنقابة المحامين تطبيقا لحكم المادة 178 سالفة الذكر .
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فان الاعفاء من الرسوم القضائية تشمل ايضا الاعفاء من اتعاب المحاماة واذ ذهب الحكم المطعون فيه فى هذا الشق غير ما تقدم فانه يكون واجب التعديل بالغائه الحكم فيما قضى به من الزام المدعية بمبلغ خمسه جنيهات مقابل اتعاب المحاماة .