الطعن رقم 728 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-12-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام تقضى بان " تكون الترقية على وظائف للفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على اساس الكفاية على ان تؤخذ التقارير الدورية فى الاعتبار فاذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الاقدم من الفئة المرقى منها . وفيما عدا وظائف هذه الفئة تكون الترقية بالاقدمية او الاختيار فى حدود النسب التى يحددها مجلس الادارة .... وفى جميع الاحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة " وتقضى المادة الثانية عشرة بأنه " لا تجوز الترقية الا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للمؤسسة او الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها وفى الفئة الاعلى مباشرة ، بشرط ان يكون المرشح للترقية مستوفيا لشروطها ..." وتقضى مباشرة ، بشرط ان يكون المرشح للترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الاقل فى التقدير الدورى عن السنة الاخيرة" وعلى ذلك فالاصل فى الترقية طبقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966- الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله- ان تكون الى وظائف خاليه بالهيكل التنظيمى للمؤسسة او الوحدة الاقتصادية وان تكون هذه الوظائف الخالية مدرجة فى ميزانية المؤسسة أو الوحدة وان تكون الترقية الى الفئة الاعلى مباشرة .وتكون الترقية الى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار أما وظائف الفئات الاقل من السادسة فتكون الترقية اليها بالاقدمية اصلا ما لم يحدد مجلس الادارة نسبا للترقية بالاختيار فى تلك الفئات .وطبقا للمادة 20 من اللائحة سالفة الذكر يحرر عن كل عامل تقرير دورى شامل لانتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفاية العامل بدرجة ممتاز او جيد او متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف ،وتعد التقارير على النماذج وطبقاً للاوضاع التى يقررها مجلس ادارة المؤسسة . وطبقا للمادة 21 من القرار الجمهورى سالف الذكر يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين عدا اعضاء مجلس الادارة والعاملين الشاغلين لوظائف من الفئة الثانية وما يعلوها . والثابت من الاوراق فى خصوص القرار المطعون فيه ان الادارة عولت فى وزن كفاية المرقين وزملائهم على التقارير الدورية المقدمة منهم خلال سنتى 1966 ،1967 كما عولت بالنسبة لاخر المرقين ......... على التقارير المقدمة منه ابان كان يشغل فى هاتين السنتين وظيفة كتابية ذلك انه حصل على الليسانس فى القانون فى نوفمبر من سنة 1967 ولم يعين فى وظيفة مساعد باحث بادارة الشئون القانونية والتحقيقات الا بالقرار رقم 200 الصادر فى 19/12/1967 . وكان قبل ذلك يشغل وظيفة كتابية وكانت الترقية بالقرار المطعون فيه بالاختيار وعلى الوظائف الشاغرة بالهيكل الوظيفى للمؤسسة . ومتى كانت المادة 13 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 تشترط لاتمام الترقية بالاختيار حصول العامل على تقرير بمرتبة (جيد) على الاقل فى التقرير الدورى عن السنة الاخيرة وهى فى هذه الخصومة سنة 1968 اذ صدر القرار المطعون فيه فى 11/5/1969 يصل فيه نفاذ الترقيات اعتبارا من 31-12-1968 لذلك تكون الترقيات الى الفئة السادسة بالقرار المطعون فيه قد جاءت كلها مخالفة للقانون ، ذلك بانه لو كانت التقارير السنوية الاخيرة لعام 1968 تحت نظر الادارة عند اجراء الترقيات المطعون فيها فقد كان من الحكمة ان يتغير وجه الامر كله بالنسبة للمرقين ومن ثم تشملهم الترقية ولاسيما وان الترقية الى الفئة السادسة بالقرار المطعون فيه شملت الاول والثانى والخامس والسادس والخامس عشر والرابع والعشرين والحادى والستين وتضمنت تخطيات كثيرة كما هو مستفاد من ترتيب أقدمية من شملتهم بالترقية وهذا الى فساد الاعتداد بالتقارير الموضوعة عن آخر المرقين ابان شغله الوظيفة الكتابية وعدم صلاحية هذه التقارير اصلا لتقدير كفايته فى وظيفة مساعد باحث بادارة الشئون القانونية بعد حصوله على درجة الليسانس فى القانون فى نوفمبر سنة 1967 - ولذلك تكون الترقية الى الفئة السادسة بالقرار المطعون فيه بالنسبة لجميع المرقين به باطلة فى اساسها لفساد الاختيار فيها القائم على التقارير السرية لسنتى 1966 و1967 دون التقارير الدورية عن السنة الاخيرة وهى سنة 1968 . وهى التى كان يتعين التعويل عليها وحدها فى تقدير الكفاية ووزن الاختيار سواء بالنسبة للمرقين الى الفئة السادسة او من لم يرقوا اليها طبقاً لحكم المادة 12 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 ولذلك يكون من المتعين القضاء بالغاء القرار المطعون فيه بالنسبة الى الترقية الى الفئة السادسة الغاء كليا مجردا حتى يتاح للادارة ان تجرى- ان شاءت الترقية على الوظائف الخالية فى الهيكل الوظيفى بمراعاة الاحكام الصحيحة للقانون . ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى المدعى فانه يكون على غير اساس ، وعلى خطا فى تطبيق القانون بما يستوجب الحكم بالغائه ، والقضاء بالغاء القرار رقم 68 الصادر عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر فى 11/5/1969 فيما تضمنه من ترقيات الى الفئة السادسة الغاء مجرداً والزام الجهة الادارية التى خسرت الدعوى بالمصروفات .