الطعن رقم 136 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-12-17
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المدعى ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون للاسباب الاتية :
اولا : انه فات على المحكمة ان المدعى قد منحت له مواعيد جديدة للطعن على القرار رقم 151 لسنة 1968 وهذا التاريخ هو 8/4/1970 تاريخ اعلانه بصدور قرار نقله بوزارة الداخلية وانه لم يركز على هذا القرار بدعوى بالغاء انما هدف الى تقرير مبدا جديد فيما يسمى بدعوى تقرير صحة قرار للوصول الى نفس الهدف الذى يتغياه من دعوى الالغاء .
ثانيا : ان الحكم المطعون فيه قد اغفل طلبه الخاص باستحقاقه لمنحه تعادل مرتب ثلاثة شهور بمعدل الخارج وشطب المدة من 1/2/1969 الى 25/3/1969 من رصيد اجازاته الاعتيادية باعتباره منتديا بالديوان العام خلالها .
ثالثا : لم يتعرض الحكم لطلبه الخاص باستحقاقه للعلاوة الدورية اعتبارا من اول ابريل من كل عام .
ومن حيث ان المدعى تقدم بمذكرة شرح فيها طعنه بما لا يخرج عما جاء بعريضة الطعن واضاف بان التكييف القانونى بطلبه الخاص بالقرار 151 لسنة 1968 هو طلب الحكم بالغاء امتناع الوزارة عن ترقيته بالقرار المذكور وان طلب الالغاء المقدم منه يغنى عن التظلم منه وهو اقوى منه وان التعويض المطالب به عن كل من القرارين رقمى 151 لسنة 1968 و 75 لسنه 1969 .
ومن حيث انه لم يثبت من الاوراق ان الطاعن ادى الرسوم القضائية المستحقه عن طلبى المنحة والعلاوة الدورية .
ومن حيث انه يتبين من ملف طلب الاعفاء رقم 574 لسنة 23 ان المدعى طلب فيه الغاء القرار رقم 75 لسنة 1969 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية والتعيين فى وظيفة سكرتير ثالث اعتبارا من 10/12/1968 وما يترتب على ذلك من اثار وقد صدر له قرار باعفائه من الرسوم عن هذا الطلب بجلسة 21/4/1970 واقام دعواه امام محكمة القضاء الادارى بذات الطلب فقط تم تقدم بطلب صرف المنحة والعلاوة مذكرة مقدمة الى محكمة القضاء الادارى .
ومن حيث ان المادة 15 من المرسوم الصادر فى 14/8/1946 الخاص بتعريف الرسوم والاجراءات المتعلقة بها امام محكمة القضاء الادارى تنص على انه " فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم تطبق الاحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية " و بالرجوع الى المادة 13 من القانون رقم 90 الصادر فى 19 من يولية سنه 1944 بتنظيم الرسوم القضائية ورسوم التوثيق من المواد المدنية يبين انها تنص على ان " تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها فاذا كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن باقى طلبات المدعى التى لم يشملها طلب الاعفاء من الرسوم القضائية والتى لم يثبت من الاوراق ان المدعى قام بسداد الرسوم المقررة لها فان الحكم المطعون فيه يبكون قد اصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل غير مستند الى اساس سليم من القانون وخليقا بالرفض .