⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-12-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ افلاس
⚖️ ايجار الاماكن - اخلاء العين المؤجرة
⚖️ دعوى الحراسة
⚖️ الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بالزامه دفع الاجرة المسماة فى عقد الايجار دون ان يجرى عليها التخفيضات طبقا لاحكام قوانين تاجير الاماكن فى حين انه يشترط فى الاجرة المستحقة والتى تصلح لاستصدار امر اداء ان تكون خالية من النزاع واذ كشفت الدعاوى المرددة بين الطرفين وتقارير الخبراء فيها عن احقية الطاعن فى خفض الاجرة اعمالا لقوانين ايجار الاماكن المتتابعة بالاضافة الى انه لم يتمكن من الانتفاع بكامل العين المؤجرة فقد كان متعينا القضاء بالغاء امرى الاداء هذا الى ان المطعون عليها الاولى برفعها دعوى بطلب فرض الحراسة على الاعيان المؤجرة لاستيفاء قدر الاجرة المعترف بها من الطاعن والمستأجرين من الباطن تكون قد سلمت بقيام النزاع الجدى على اجرة العقار وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المطعون عليها لم تقدم الحكم الصادر بإشهار إفلاس الطاعن فإن الدفع - بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذى صفة إستناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن - يكون عارياً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم وفاء الأجرة عن مدة الإيجار، ويتعين عليه أن يفي بها كما أتفق عليها دون زيادة أو نقصان أخذاً بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للإنتفاع المقصود، على إعتبار أن الأجرة في عقد الإيجار مقابل المنفعة. ولئن كان الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تحديد مقدار الأجرة فإن بعض القوانين الإستثنائية قد تقيد من إرادتهما في هذا النطاق، فإذا أتفق في العقد على ما يجاوز الأجرة المقررة قانوناً كان من حق المستأجر ألا يدفع ما يزيد عليها، ويكون على المستأجر عند مطالبته بالأجرة أن يقيم الدليل على أنه لم ينتفع بالعين المؤجرة إليه وأن للمؤجر دخلاً في ذلك أو أن الأجرة المتفق عليها تجاوز الأجرة المقررة قانوناً، وإلا كان عليه القيام بسداد الأجرة في مواعيدها طبقاً للثابت بالعقد. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن جادل في إلتزامه بكامل الأجرة على سند من أنه لم يستلم كافة الأعيان المؤجرة قولاً بأن المطعون عليه الثاني يضع اليد على جزء منها، بالإضافة إلى الأجرة المحددة ليست هي الأجرة الواجبة عليه طبقاً لقانون إيجار الأماكن وأنه أقام دعويين أشار إليهما، بطلب تخفيض الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على استلام الطاعن كامل الأماكن المؤجرة بأنه لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من تعرض المطعون عليه الثاني ولم يخطر المؤجرة - المطعون عليها الأولى - بذلك وفق المادة 572 من القانون المدني، بل أنه لم يطالبها بتخفيض الأجرة عقب تنفيذ عقد الإيجار مباشرة بل قام بدفعها كاملة دون تحفظ، كما رد الحكم على ما تذرع به الطاعن من دلالة إقامته دعوى التخفيض بأن الأجرة المتفق عليها في العقد تظل مستحقة لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية، فإن ما قرره الحكم في هذا الشأن استدلال سائغ على أن الطاعن لم يستطع إثبات ما يدعيه. لا يغير من ذلك ما قيل من أن تقارير الخبراء في دعوى التخفيض - أيا كان صحة ذلك القول - قد دلت على أحقيته في خفض الأجرة، لأن تقارير الخبراء غير مقيدة للمحكمة قد تأخذ بها وقد تطرحها عند البت في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى الحراسة ليست بالدعوى الموضوعية فهى لا تمس أصل الحق و لا تعتبر فاصلة فيه .