الطعن رقم 146 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-6-1
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الثابت من الاوراق على النحو السالف بيانه ان المعارض اعفى من اداء رسوم الدعوى رقم 816 لسنة 15 القضائية المقامة من المعارض ضد وزارة التربية والتعليم وانه صدر الحكم نهائيا فى هذه الدعوى من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1238 لسنة 8 القضائية برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات وان قلم الكتاب قام باستصدار امر من رئيس المحكمة التى اصدرت الحكم بتقدير الرسوم القضائية التى يلزم بها المعارض واعلن المعارض بالصورة التنفيذية لامر التقدير .
وان كان لقلم الكتاب ان يستصدر من رئيس المحكمة التى اصدرت الحكم امرا بتقدير الرسوم المستحقة سواء كان المحكوم عليه ملزما ببعضها او معفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية الا انه لا يجوز له فى الحالة الاخيرة اتخاذ اجراءات التنفيذ قبل صدور قرار بالغاء الاعفاء وانهاء اثرة وانه لما كان قلم الكتاب قد بدا فى الحالة الماثلة فى اتخاذ اجراءات التنفيذ على المعارض باعلانه بالصورة التنفيذية لامر التقدير قبل ان يصدر قرار من لجنة المساعدة القضائية بعد تحققها من زوال حالة عجز المعارض بابطال الاعفاء وانهاء اثرة فانه بتعين الحكم بعدم جواز تنفيذ قائمة الرسوم لعدم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المادة 9 من لائحة الرسوم المطبقة امام مجلس الدولة الصادرة فى 14 من اغسطس سنه 1946 تنص على ان " يعفى من الرسوم كلها او بعضها من يثبت عجزة عن دفعها بشرط ان تكون الدعوى محتملة الكسب ." وتنص المادة 27 منه القانون رقم 90 لسنه 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على انه " اذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم اثناء نظر الدعوى او التنفيذ جاز لخصمه او لقلم كتاب المحكمة ان يطلب من اللجنة ابطال الاعفاء " كما تنص المادة 28 على انه " اذا حكم على الخصم المعفى من الرسوم وجبت مطالبته بها فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع على المعفى اذا زالت حالة عجزة".
ومن حيث ان مؤدى النصوص المتقدمة انه يجوز للجنة المساعدة القضائية ان تصدر قرارا بالاعفاء من الرسوم القضائية كلها او بعضها لمن يثبت عجزة عن دفعها بشرط ان تكون دعواه محتمله الكسب وان اثر الاعفاء من الرسوم يظل قائما فلا يجوز مطالبة الخصم المعفى بها حتى لو صدر الحكم فى الدعوى ضده والزم بمصاريفها وذلك حتى يصدر قرار جديد من لجنه المساعدة القضائية التى اصدرت قرار الاعفاء بعد ان يثبت لها زوال حالة العجز عن دفع الرسوم بابطال الاعفاء وانهاء اثرة فيحق عندئذ لذوى الشان سواء كان قلم الكتاب او الخصم ان يطالب الخصم السابق اعفاءه بالرسوم المستحقة وان يقوم باتخاذ اجراءات التنفيذ جبرا ضده للوفاء بها .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق على النحو السالف بيانه ان المعارض اعفى من اداء رسوم الدعوى رقم 816 لسنة 15 القضائية المقامة من المعارض ضد وزارة التربية والتعليم وانه صدر الحكم نهائيا فى هذه الدعوى من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1238 لسنة 8 القضائية برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات وان قلم الكتاب قام باستصدار امر من رئيس المحكمة التى اصدرت الحكم بتقدير الرسوم القضائية التى يلزم بها المعارض واعلن المعارض بالصورة التنفيذية لامر التقدير .
وان كان لقلم الكتاب ان يستصدر من رئيس المحكمة التى اصدرت الحكم امرا بتقدير الرسوم المستحقة سواء كان المحكوم عليه ملزما ببعضها او معفى منها بقرار من لجنه المساعدة القضائية الا انه لا يجوز له فى الحالة الاخيرة اتخاذ اجراءات التنفيذ قبل صدور قرار بالغاء الاعفاء وانهاء اثرة وانه لما كان قلم الكتاب قد بدا فى الحالة الماثلة فى اتخاذ اجراءات التنفيذ على المعارض باعلانه بالصورة التنفيذية لامر التقدير قبل ان يصدر قرار من لجنه المساعدة القضائية بعد تحققها من زوال حالة عجز المعارض بابطال الاعفاء وانهاء اثرة فانه بتعين الحكم بعدم جواز تنفيذ قائمة الرسوم لعدم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى القانون.