الطعن رقم 1040 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-12-31
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 11 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 نصت على انه ".... وتعين معادلة المؤهلات الوطنية بقرار من وزير التعليم العالى او من وزير التربية والتعليم حسب الاحوال وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية " ونصت المادة 16 من القانون ذاته على ان " يكون التعيين فى الوظائف .... وتعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من عامل فى درجة واحد اعتبرت الاقدمية كما يلى ......" وفى ابريل 1969 صدر القانون رقم 25 لسنة 1969 ناصا فى المادة 1 منه على ان " تضاف فقرة اخيرة الى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة نصها الاتى " ويكون لرئيس الجمهورية بقرار منه تحديد الحالات التى يجوز فيها تقرير اقدمية اعتبارية فى الدرجة وفى المادة 2 منه على ان " تستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه النص التالى " يمنح العاملون عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويجوز فى الاحوال التى يحددها رئيس الجمهورة بقرار منه منح العامل مرتبا يزيد على بداية مربوط الدرجة ..... " وقد عمل بالقانون رقم 25 لسنة 1969 من 17 من ابريل 1969 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية- وقد اوردت المذكرة الايضاحية لهذا القانون ان وزارة التعليم العالى كانت قد قامت باصدار عدة قرارات وزارية بمعادلة بعض المؤهلات الدراسية بتقدير الدرجة المالية المناسبة للمؤهل مع تقرير اقدمية اعتبارية بالنسبة لبعض هذه المؤهلات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، الا ان هذه القرارات صدرت مخالفة للقانون لانه تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 16 وللمادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1964 لا يجوز منح العامل عند التعيين زيادة فى مرتبه تجاوز بداية مربوط الدرجة او تقرر اقدمية اعتبارية له- وانه علاجا لذلك اعد القانون المشار اليه متضمنا اعطاء رئيس الجمهورية بقرار منه تحديد الحالات التى يجوز فيها تقرير اقدمية اعتبارية فى الدرجة وتخويله تحديد الاحوال التى يجوز فيها منح العامل راتبا يزيد على بداية الدرجة المعين فيها .
وفى 17 من ابريل 1969 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 1969 ناصا فى المادة "1" منه على أن " يمنح خريجو المعاهد والمراكز والمدارس التى يحددها وزير التربية والتعليم أو التعليم العالى بقرار منه مرتبا يزيد على بداية ربط الدرجة المعين فيها فى صورة علاوات بقدر سنين الدراسة على ان تضم فى ادمية الدرجة مدة الدراسة المقررة بالمعهد او المركز او المدرسة للحصول على المؤهل الدراسى " ونصت المادة "2" من القرار الجمهورى السالف الذكر على ان يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1969 المشار اليه .
وفى 5 من يوليه 1969 صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 بشان معادلة بعض المؤهلات الوطنية متضمنا النص فى المادة "1" على ان "يعتمد معادلة المؤهلات الوطنية الواردة فى هذه المادة على الوجه الآتى /
1- الشهادة التى تمنح لخريجى معاهد اعداد الفنيين التجاريين والصناعيين بشعبها المختلفة المسبوقة بشهادة الثانوية العامة او الثانوية الفنية وما يعادلها لصلاحية اصحابها للتعيين فى الوظائف من الدرجة الثامنة وتحسب اقدمية اعتبارية فيها مدتها سنتان مع منحهم مرتبا قدره سبعة عشر جنيها على اساس حساب علاوتين من علاوات الدرجة .... إلخ .
ومن حيث ان الواضح مما تقدم ان قرار وزير التعليم العالى المشار اليه قد اشتمل بالنسبة للشهادة التى تمنح لخريجى معاهد اعداد الفنيين التجاريين والصناعيين بشعبها المختلفة المسبوقة بشهادة الثانوية العامة او الثانوية الفنية وما يعادلها على أحكام ثلاثة / اولها صلاحية هذه الشهادة للتعيين فى الوظائف من الدرجة الثامنة استنادا لسلطة وزير التعليم العالى فى اجراء معادلة المؤهلات الوطنية طبقا للمادة 11 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المتقدم الذكر وثانيها حساب اقدمية اعتبارية فى هذه الدرجة مدتها سنتان وثالثها منح حملة هذه الشهادة المعينين فى الدرجة الثامنة مرتبا قدره سبعة عشر جنيهاً على اساس حساب علاوتين من علاوات هذه الدرجة التى يبلغ أول مربوطها 15 جنيهاً وذلك استنادا لقرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 1969 الذى صدر اعمالاً للتعديل الذى أدخل على المادتين 16،17 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1961 .
ومن حيث ان قرار الوزير المشار اليه بالنسبة لأى حكم من الاحكام الثلاثة التى نص عليها ولا يسرى الا فى نطاق تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1969 المشار اليه والذى صدر استناداً الى أحكامه ولا يسرى بالتالى على العاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذين كانوا يخضعون وقت العمل بهذا القرار لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 حتى ولو كان هؤلاء العاملين قد عينوا من قبل فى جهات تخضع للقانون رقم 46 لسنة 1946 مادام ان تعيينهم هذا قد تم قبل بدء سريان قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1960 سالف الذكر .
ومن حيث انه ترتيباً على ما تقدم يكون ما جاء فى الحكم المطعون فيه من ان هذا القرار قد انطوى على تسوية حالة اصحاب المؤهل المذكور باثر رجعى من بدء تعيينهم بالحكومة واعماله- تبعا لذلك فى حق المدعى الذى يشغل الفئة السابعة بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وقت بدء سريان القرار المشار اليه اعتبارا انه كان معينا اصلا فى 19/2/1962 فى الدرجة الثامنة الفنية بجامعة القاهرة- قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وتأيله وتعين الحكم بالغائه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .