الطعن رقم 2 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-3-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القواعد المتعلقة بالرسوم القضائية تقضى باستحقاق هذه الرسوم وتحصيلها عند تقديم صحف الدعاوى والطعون وغيرها من الاوراق القضائية ولا يجوز الاعفاء منها الا بنص فى القانون يحدد حالات الاعفاء وشروطها ولما كانت احكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنه 1959 الذى رفع الطعنان سالفا الذكر اثناء العمل به ومن بعده القانون رقم 47 لسنة 1972 قد خلت من النص على عدم استحقاق الرسوم على الدعاوى او الطعون التى يرفعها اعضاء مجلس الدولة واذ لم يتقرر الاعفاء من الرسوم على الطلبات التى يقدمونها الا بناء على التعديل الذى ادخل على المادة 104 من قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1972 فان هذا الاعفاء لا يسرى الا باثر مباشر على الطلبات التى تقدم بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 المشار اليه وعلى ذلك تكون المعارضة الماثلة غير قائمة على اساس من القانون ومن ثم يتعين الحكم برفضها والزام المعارض مصروفاتها .