الطعن رقم 873 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-6-29
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه بالرجوع الى القواعد التى اعتمدتها اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التنفيذية بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1966 والتى تضمنتها احكام الكتاب الدورى رقم 33 لسنة 66 فى شان تقسيم بند المكافات الشاملة الى فئات نجد انها جرت كالآتى :
(أ) تحدد الوظائف التى يشغلها فعلا العاملون المعينون على بند المكافات الشاملة وفقا لما هو ثابت بملف خدمتهم فاذا لم تكن الوظيفة ثابته بملف الخدمة حددت بقرار من مجلس ادارة المؤسسة .
(ب) اذا كانت لهذه الوظائف وفقا لواجباتها ومسئولياتها نظائر ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة والمصدق عليها فى جدول تقييم الوظائف حددت لها الفئات المالية والاشتراطات المحددة لهذه الوظائف
(ج) اذا لم توجد لبعضها نظائر ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة المصدق عليها فى جداول التقييم اتبعت الاجراءات باستحداث وظائف تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1966 .
(د) ينقل العاملون المعينون على بند المكافات الشاملة الى هذه الوظائف اذا توافرت فيهم اشتراطات شغل هذه الوظائف وبشرط الا يوضع العامل على فئة مالية اعلى من الفئة المالية التى وضع عليها من يتساوى معهم فى التاهيل والخبرة الشاغل لوظيفة مماثلة ويتم نقل العاملين بنفس مرتباتهم الحالية وان لم تبلغ اول مربوط فئة الوظيفة على ان يمنحوا اول مربوط الفئة فى بداية السنة المالية القادمة على انه اذا كانت تزيد على نهاية ربط الفئة يحتفظ لهم بهذه الزيادة بصفة شخصية على ان تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات وعلاوات الترقية .
(هـ) تفيد اقدمية العامل فى الوظيفة المنقول اليها اعتبارا من 1/7/1964 وتاريخ تعيينه ايهما اقرب
ومن حيث انه يبين من اوراق الدعوى انه عند تطبق الفقرة "و" المشار اليها من منشور وزارة الخزانة تبين ان للمطعون ضدها زميلا "د" المشار اليها من منشور وزارة الخزانة تبين ان للمطعون ضدها زميلا هو السيد /......... حاصل على ليسانس الحقوق سنة 1955 والذى ارجعت اقدميته الى الدرجة السادسة القديمة الى سنة 1957 بقرار المؤسسة رقم 93 بتاريخ 10/5/1964 وجرى اتخاذه معيارا للقياس باعتباره فى اسوا الفروض واحدا من خريجى سنة 1957 واعتبر زميلا لمن كانوا معينين بمكافات شاملة حولت مكافاتهم الى درجات ومن ثم فلم يكن من الجائز وضع المدعية فى فئة مالية اعلى منه لانه فضلا عن ان هذا الزميل تزيد مدة خبرته عليها وهذا ما اعتمدته المؤسسة بحق عند تقييمها للفئة التى يجب ان توضع عليها المدعية وهى الفئة السادسة ولا يقدح من ذلك ما تذهب اليه المدعية من انها حاصلة على بكالوريوس فى العلوم وان المقيس عليه يختلف عنها من حيث المؤهل والوظيفة لان المعول عليه فى القياس بالزميل ليس- التطابق فى المؤهل والعمل بل التماثل فى مستوى المؤهل ومدى الخبرة فى العمل المنوط القيام به .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب اليه غير هذا النظر فيكون بالتالى قد خالف صحيح حكم القانون بالالغاء ويرفض الدعوى مع الزام المدعية المصروفات .