الطعن رقم 607 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-2-17
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مقطع النزاع فى هذه الدعوى يدور حوله التعادل الواجب بالنسبة لمن نقل من السلك العسكرى الى السلك المدنى ، وعما اذا كان من القانون المعمول به وقت النقل يمتد آثره ليعادل كافة الدرجات السابقة أم يقتصر هذا الاثر فقط على الدرجة المنقول اليها عند النقل فقط .
ومن حيث أن القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة - وهو الذى تم نقله المدعى فى ظله الى الوظيفة المدنية - قضى فى المادة 131 منه على أنه " فى حالة نقل احد العسكريين إلى وظيفة مدنية ينقل فى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته أو درجته العسكرية فى مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها ومعنى ذلك ومقتضاه أن ينظر الى المنقول بمراعاة الراتب المقرر لرتبته العسكرية ولا يساويه من ربط فى الدرجة المدنية المنقول إليها وتحدد أقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ حصوله على أول مربوطها ولا جدال فى أن النص يحكم فقط حالة الموظف وقت النقل بحيث أنه عند تمام نقله بالطريق الذى رسمه القانون تجدد أقدميته فى درجة واحدة هى الدرجة المنقول اليها ومعناه أيضا انه لا يرتد بأثر رجعى سابق ليعدل من الدرجة السابقة التى كان يشغلها قبل نقله ، بل انه ليس فيه أى نص يفيد تسوية حالة القائمين على الوظائف العسكرية وقت صدوره فى غير الدرجة التى حددها القانون بأثره المباشر . دون الرجوع بهم الى تسويات سابقة أو تسلسل فى الدرجة أو المرتبات أو العلاوت وعليه تنبنى المراكز السابقة على صدوره تحكمها القوانين واللوائح التى نشأت فى ظلها .
ومن حيث أنه ينطبق ما قدمنا على الوقائع الواردة بالأوراق نجد أن المدعى عليه فى وظيفة مساعد ثالث شرف فى 5/11/1939 بمرتب قدره 5.800 جنية شهريا ورقى الى وظيفة مساعد ثان فى 1/5/1945 والى مساعد أول فى 1/2/1950 ثم رقى الى رتبه ملازم شرف فى 5/11/1957 والى ملازم أول شرف فى 5/11/1959 والى نقيب شرف فى 1/7/1964 ونقل الى وظيفة مدنية من الدرجة الخامسة الفنية بهيئة الشئون المالية والادارية للقوات المسلحة فى 6/5/1966 الامر الذى يتبين معه أنه وقت النقل كان الراتب المقرر لرتبته العسكرية يدخل فى مربوط الدرجة الخامسة المدنية المنقول اليها طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هذا معناه أن رتبة نقيب شرف تعادل ، الدرجة الخامسة المدنية أما بالنسبة لباقى الوظائف التى كانت عليها قبل ذلك منذ بداية التعيين فان تعادلها منوطة بالقوانين التى كانت سارية وقت تعيينه عليها وبالرجوع الى أحكام كادر سنة 1939 وهو الذى كان معمولا به عند تعيين المدعى فى وظيفة مساعد ثالث 5/11/1939 تجد أن الدرجة التاسعة كانت تبدأ بالربط المالى 36 - 72) جنيها سنويا وبداية الدرجة الثامنة كانت تبدأ من 72 جنيها سنويا ، والمدعى قد كان راتبه فى 5/11/1939 وقت تعيينه 5.800 اذ فقد كان معينا على وظيفة تعادل الدرجة التاسعة طبقا لاحكام الكادر العام ، وتكون ترقياته قد تمت تباعا لها فى الثانية الى وظيفة مساعد ثان والسابعة فى وظيفة مساعد أول والسادسة فى وظيفة ملازم أول ثم صارت السادسة طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 ثم رقى الى الخامسة فى وظيفة نقيب اعتبارا من 1/7/1964 وهى المعادلة للدرجة التى نقل اليها فى 6/5/1966 الى الوظيفة المدنية ، وهذا التوالى يقطع بصحة التعادل بحسب القاعدة المحنا إليها .