الطعن رقم 927 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-6-1
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه وبالنسبة الى الموضوع فان قطع النزاع يدور حول ما اذا كان المدعى وقت صدور القواعد المشار اليها وكانت وظيفته ثابته بملف خدمته وبذلك تلزم الجهة الادارية بهذا التحديد بالنسبة له ويعتبر شاغلا لها وقت ان كان على بند المكافات الشاملة .
ومن حيث أنه بالرجوع الى ملف خدمة المدعى تبين انه بتاريخ 29/5/1966 صدر قرار نائب ريس مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية برقم 91 لسنة 1966 قضى بندب السيد/............. الموظف بالشئون المالية رئيسا لقسم الشركات بادارة الشئون المالية اعتبارا من 1/5/1966 .
ومن حيث انه تبعا لذلك واعتبارا من اول مايو سنة 1966 يكون المدعى قد حددت وظيفته كرئيس لقسم الشركات بادارة الشئون المالية ويستوى فى ذلك ان يكون شغله لها بمقتضى قرار صادر بالتعيين عليها او بالترقية لها او ندب لها او بطريق الاعارة اذ ان كل ذلك ادوات قانونية تفيد شغل صاحب الشان للوظيفة طالما ان القواعد لم تسلتزم واحدة منها لامكان القول بشغل الوظيفة باداة معينة دون الاخريات .
ومن حيث انه وطالما ان القواعد التى اشتملتها كتاب دورى وزارة الخزانة رقم 33 لسنة 1966 قد نص على وجوب تحديد الوظائف التى يشغلها فعلا العاملون المعينون على بند المكافات الشاملة وفقا لما هو ثابت بملف خدمتهم فان المقطوع به وطبقا لما المعنا اليه هو كون المدعى شاغلا فعلا لوظيفة رئيس قسم الشركات بادارة الشئون المالية ولو كان هذا الشغل قد تم بطريق الندب اليها وعليه فان وظيفته تكون قد حددت بمقتضى ذلك وينقل تبعا لذلك من بند المكافات الى الفئة المالية المقررة لها وهو ما اجرته بالنسبة له وبحق الجهة الادارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث ان قواعد تقييم اعتمادات المكافات والاجور الشاملة الى فئات ونقل العاملين المعينين عليها الى فئات جديدة فى المؤسسات العامة والصادر بها كتاب دورى وكالة الوزارة لشئون الميزانية رقم 33 لسنه 1966 تقضى بان تحدد الوظائف التى يشغلها فعلا العاملون المعينون على بند المكافات الشاملة وفقا لما هو ثابت بملف خدمتهم فاذا لم تكن الوظيفة ثابته بملف الخدمة وحددت بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وامرت الفقرة الرابعة من البند ثانيا بان ينقل العاملون الى الفئات المالية التى حددت لهم وفقا للقواعد السابقة بنفس مرتباتهم الحالية ولو لم تبلغ اول مربوط فئه الوظيفة على ان يمنح اول المربوط فى بداية السنه المالية التالية على انه اذا كانت تزيد على نهاية ربط الفئة تحفظ لهم بهذه الزيادة بصفة شخصية على ان تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات او علاوات الترقية ومقتضى اعمال هذين النصين انه اذا ما تم تحديد الوظائف على الوجه المبين فان النقل يتم بقوة القانون دون حاجة الى اعمال ارادة الجهة الادارية فى التعيين عليها بالنقل من بند المكافاة وتحديد المرتب كذلك يتم بناء على ما صدرت به هذه القواعد دون ايه سلطة تقديرية للجهة الادارية وعليه يكون النقل على هذه الوظائف وفى الفئات المالية التى حددت لهم يتم وفقا لقواعد تنظيمية عامة دون تدخل من ارادة الجهة الادارية اى ان الاجراء الذى تتخذه ما هو الا اجراء تنفيذى لها وعليه تكون الدعوى من دعاوى التسويات التى لا تخضع - للشرائط القانونية الواجبة فى قانون مجلس الدولة بالنسبة لدعاوى الالغاء مما يستتبع رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا .