الطعن رقم 408 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-12-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بالمزاد
⚖️ الادعاء بالتزوير - النزول عن المحرر
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وجميل الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه قرر بعد دور حكم محكمة الدرجة الاولى برد وبطلان العقد المؤرخ 29/6/1965 بنزوله عن التمسك بهذا العقد ، وقد اشار الى ذلك الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى كما اكد الطاعن امام محكمة الاستئناف نزوله عن التمسك بهذا العقد وطلب صراحة الغاء الحكم الابتدائى القاضى برد وبطلان هذا العقد وانهاء اجراءات التزوير الا ان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى دون ان ينهى اجراءات التزوير مخالفا بذلك نص المادة 57 من قانون الاثبات التى توجب انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير متى نزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالمحرر المطعون عليه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه طلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات الاتفاق الذى تم بينه وبين المطعون ضده على الا يزايد احدهما على الآخر فى مزاد بيع الارز الذى اجرته وزارة الزراعة على ان يشترى الطاعن كمية الارز التى يرسو مزادها على المطعون ضده الا ان الحكم المطعون فيه رفض الاستجابة الى هذا الطلب بمقولة ان هذا الاتفاق يخالف النظام العام لانه يعطل حرية المزايدة وهو من الحكم خطا فى القانون لان هذا الاتفاق ليس من شانه ان يحد من حرية المزايدين العديدين الذين اشتركوا فى المزاد وتزايدوا على الصفقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى القانون ما يمنع من الإتفاق على أن يتخلى أى شخص بإرادته و إختياره عن الإشتراك فى المزايدة فى بيع إختيارى طالما أن حرية التزايد متاحة لغيره من الراغبين فى الإشتراك فى المزاد ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابة الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات إتفاقه مع المطعون ضده على عدم التقدم لمزاد بيع الأرز موضوع الدعوى على أن يبيعه المطعون ضده كمية من الأرز التى يرسو مزادها عليه إستناداً إلى أن هذا الإتفاق مخالف للنظام العام لأنه يحد من حرية المزايدة مما يجعل إثباته بالبينة غير جائز قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .