الطعن رقم 2 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-2-12
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشان مرسوم امام مجلس الدولة تنص على ان " يفرض رسم ثابت قدره 15 جنيها على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشان امام المحكمة الادارية العليا ." وتنص المادة (3) من ذات القرار على ان تطبق الاحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية والتجارية بالنسبة لما يرفع من دعاوى او يتخذ من اجراءات وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القرار او فى المرسوم الصادر فى 14 من اغسطس سنه 1946 بلائحة الرسوم امام مجلس الدولة .
ومن حيث انه بالرجوع الى القانون رقم 90 لسنه 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية يبين ان العبرة فى تقدير الرسم هى بتعدد الطلبات واية ذلك انه ينص فى مادته الرابعة على انه اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات . فاذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة . واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها اخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد ..........." .
ومن حيث انه يستفاد من مجموع النصوص المتقدمة ان المشرع فرض رسما ثابتا قدره خمسة عشر جنيها على كل دعوى ترفع من اصحاب الشان امام المحكمة الادارية العليا وذلك متى كانت مشتمله على طلب واحد اما اذا كانت تتضمن طلبات متعددة مصدرها جميعا سند واحد فالاصل فى هذه الحالة ان يجرى تقدير الرسم على اساس مجموع هذه الطلبات . واذا كان مصدرها سندات مختلفة تم تقدير رسم مستقل على اساس كل سند على حدة . ومن ثم يتضح ان مناط - تقدير الرسم يتحدد بالطلبات التى تشتمل عليها الدعوى .
ومن حيث انه بالاطلاع على الطعن 966 لسنة 20 القضائية الذى صدر الامر المعارض فيه بالنسبة لتقدير الرسوم المستحقة عليه يبين انه مقام عن السيد / ........... ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والسادة ..........و ..........بطلب الحكم بالغاء قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر برفض الاعتراض رقم 694 لسنة 1966 المقام منه والاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 12 من ديسمبر سنه 1958 الصادر اليه من المطعون ضدهم عدا الهيئة عن مساحة فدان واحد بزمام ناحية الميمونه وباستبعاد هذه المساحة من القدر المستولى عليه لدى البائعين فى تطبيق احكام القانون رقم 50 لسنه 1969 . وعلى مقتضى ذلك يكون الطعن المذكور مشتملا على طلب واحد فقط وهو الاعتداد فى صدد تطبيق القانون المشار اليه بعقد البيع العرفى الصادر الى الطاعن مع ما يترتب على ذلك من اثار لازمة وهى الغاء الاستيلاء على الارض موضوع هذا العقد . ولا يغير من ذلك كون العقد صادرا من مالك او اكثر فهو لا يعدو ان يكون مجرد تصرف واحد صادر الى مشتر واحد وان الطعن لم يتضمن سوى هذا التصرف وحدة مما يقتضى تحصيل رسم واحد عنه .
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فانه لا يستحق على الطعن الصادر فيه امر التقدير المعارض فيه الا رسم واحد قدره خمسه عشر جنيها وبالتالى كان من المتعين على قلم كتاب المحكمة الادارية العليا ان يقوم باستصدار قائمة الرسم على هذا الاساس اما وان هذه القائمة تضمنت تقدير اكثر من رسم واحد فانها تكون قد صدرت بالمخالفة لاحكام القانون وبالتالى تكون المعارضة فيها قائمة على اساس سليم من القانون . ويتعين من ثم الغاء قائمة الرسوم المذكورة فيما تضمنته من تقدير اكثر من رسم واحد قدره خمسة عشر جنيها على الطعن سالف الذكر مع الزام قلم الكتاب باعتباره الخصم الحقيقى بالمصاريف .