الطعن رقم 581 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-6-8
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع اسبابه الا من احد اعضاء المحكمة التى اصدرته فان يبين من الاطلاع على الاوراق انه حدد لنظر الدعوى رقم 1971 لسنة 17 القضائية امام محكمة القضاء الادارى جلسة 10 من ديسمبر سنه 1964 وتداول نظرها بالجلسات حتى جلسة 10 من ديسمبر سنه 1965 وفيها قررت المحكمة ارجاء اصدار الحكم الى جلسة 6 من يناير سنه 1966 حيث صدر الحكم واودعت مسودته وقت النطق به ويبين من الاطلاع على هذه المسودة انها حررت على عدة اوراق منفصلة وان الورقة الاخيرة منها تتضمن منطوق الحكم وحدة وموقع عليها من جميع اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم اما باقى الاوراق التى اشتملت على الاسباب فقد وقع على الورقة الاخيرة منها احد اعضاء الهيئة .
ومن حيث ان المادة 346 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - تنص على انه " اذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب ان تودع مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ ايداعها وذلك فى ظروف ثلاثة ايام من يوم النطق بالحكم فى القضايا المستعجلة وسبعة ايام فى القضايا التى يحكم فيها على وجة السرعة وخمسة عشر يوما فى القضايا الاخرى والا كان الحكم باطلا فان كان النطق بالحكم فى جلسة اخرى غير جلسة المرافعة وجب ان تودع مسودته عقب النطق به والا كان الحكم باطلا كذلك ".
ومن حيث ان الثابت فى الدعوى الماثلة ان الحكم المدفوع ببطلان ارجئ النطق به الى جلسة مقبله ثم نطق به من الهيئة التى سمعت المرافعة واودعت مسودته فى ذات الجلسة التى تم فيها هذا النطق وكان موقعا حكم الفقرة الثانية من المادة 346 سالفة الذكر واذ كان ما استهدفه المشرع اساسا من هذه الفقرة هو ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه عند النطق به لسبب واضح سواء ان يتم تداول القضاة فى الحكم قبل اصداره وان تشمل هذه المداولة منطوق الحكم واسبابه معا ابتناء على ان اسباب الحكم يجب ان تكون متفقا عليها بين القضاة وان تستقر عقيدتهم فيها على اساس قبل النطق به وان توقيع هؤلاء القضاة هو الدليل على انهم طالعوا الاسباب وتناقشوا فيها على الوضع الذى انتهت عليه وترتيبا على ذلك فاذا كانت مسودة الحكم فى الدعوى الماثلة قد اودعت فى ذات الجلسة التى ارجئ النطق بالحكم فيها - وهو امر لا يجادل فيه احد وكان منطوق الحكم المدون على رول الجلسة المرافقة لهذه المسودة موقع عليه من الهيئة التى اصدرته وعلى وضع يستفاد منه انه بنى على ما ورد بها من اسباب فلا يتصور فصل منطوق الحكم عن الاسباب الواردة بهذه المسودة لما هو مسلم به قانونا من ان المقصود بالحكم هو منطوقه والاسباب المرتبطة به والتى بنى عليها ومن ثم تكون التوقيعات المدونه على المنطوق على الوجه السالف بيانه شاملة بلا ريب من الناحية القانونية الاسباب والمنطوق معا فمن ثم فليس مرادا ولا مقصودا من المشرع والحالة هذه ان يكون مجرد ورود المنطوق الموقع عليه على ورقه مستقلة ان يصم مثل هذا الحكم بالبطلان بعد اذ ثبت من الوقائع ان المحكمة اعملت حكم المادة 346 سالفة الذكر بما يتفق والاجراءات المقررة ومحققه ما رمى اليه المشرع من تدارس الرئيس والاعضاء لمنطوق الحكم والاسباب معا مما يتعين معه الحكم برفض الدفع .