⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 656 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-6-5 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه- عن مدى سلامة التخفيض الذى اجرته لجنة شئون العاملين على تقرير كفاية المدعى عن عام 1968 من مرتبة ممتاز الى مرتبة جيد- فانه ولئن كانت المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 النافذ فى المؤسسة وقت وضع التقرير المشار اليه تنص على ان : " يعد التقرير الدورى كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الادارة المختص بعد ابداء رايه كتابة عليه ويعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية التى تراها ، وقد خلا هذا النص مما يفيد- فى الظاهر- تقييد اللجنة بتسبيب قراراتها - الا ان المادة 17 من النظام ذاته تنص على ان : " تنشأ فى كل مؤسسة او وحدة اقتصادية لجنة او أكثر لشئون العاملين تتكون من .... وينشا سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون العاملين ويجب ان تشتمل هذه المحاضر على اسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التى اتخذتها اللجنة والاسباب التى بنيت عليها ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون والقائم باعمال السكرتارية على محاضر الجلسات" وهذه المادة تفيد الزام اللجنة بتسبيب جميع قراراتها ومنها قرارات تخفيض التقديرات الواردة بالتقارير الدورية التى توضع عن العاملين واذا لم تقم اللجنة بوضع اسباب لخفض تقدر المدعى من مرتبة ممتاز الى مرتبة جيد فى التقرير الموضوع عنه عن عام 1968 لذلك يكون قرار الخفض باطلا لخلوه من الاسباب ويظل تقدير كفاية المدعى على اصله اى بمرتبة ممتاز واذا أبطل الحكم المطعون فيه التقرير برمته اخذا بغير النظر المتقدم ومن ثم يتعين القضاء بالغائه اكتفاء بابطال الخفض وابقاء التقرير على اصله قبل الخفض .