الطعن رقم 215 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-3-23
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان محصل الدفع ببطلان قرار الاحالة ان محكمة القضاء الادارى - وان كانت هى المختصة بنظر الدعوى دون المحكمة الادارية الا انها لم تتصل بها اتصالا قانونيا ذلك ان طرحها امامها كان بناء على اداه او اجراء غير صحيح قانونا هو قرار الاحالة الصادر من رئيس المحكمة الادارية وانه ينبغى ان يصدر بهذه الاحالة حكم من المحكمة لا مجرد قرار من رئيسها وحدة .
ومن حيث ان محكمة القضاء الادارى وان كان صحيحا انها قد اتصلت بالدعوى باداه او باجراء غير صحيح قانونا اذ لم تحل اليها بحكم من المحكمة الادارية او لم تطرح امامها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى الا انه متى كان مسلما ان تلك الدعوى انما تختص بها محكمة القضاء الادارى ولا تختص بها المحكمة الادارية بحيث لو قضى ببطلان قرار احالتها الى محكمة القضاء الادارى لعادت اليها حتما من جديد باحالة صحيحة فانه يكون من الواضح ان الغاية المرجوة من وراء الاحالة بالاجراء الصحيح قد تحققت فعلا بالاحالة التى تمت باداة غير صحيحة مما لا يجوز معه الحكم ببطلان هذه الاحالة غير الصحيحة تحقيقا لما استهدفه المشرع بما نص عليه فى المادة 20 ( فقرة ثانية ) من قانون المرافعات من انه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذ ثبت تحقيق الغاية من الاجراء ذلك انه لا جدوى فى الحالة الماثلة من الاخذ بدفع الطاعن بعد ان تم اتصال الدعوى فعلا بالمحكمة المختصة حسبما سلف البيان .