⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1107 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-6-28 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الثابت من الاوراق ان النيابة الادارية احالت المخالفين الى المحكمة التاديبية للعاملين بوزارة الصحة لمحاكمتهم عن المخالفات الادارية المسندة اليهم بتقرير الاتهام وقد عين لنظر الدعوى امام المحكمة التاديبية جلسة 19 من اكتوبر سنه 1971 وقد تداولت القضية بالجلسات وبجلسة 25 من مايو سنه 1972 صدر الحكم المطعون فيه من المحكمة التاديبية المذكورة مشكلة برياسة السيد المستشار المساعد محمد عبد المجيد الشاذلى وعضوية كل من السيدين سليمان محمد توفيق المستشار المساعد ومحمد قاسم ابو مندور عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذين اشتركوا فى التوقيع على منطوق الحكم ومسودته . ومن حيث ان المادة (18) من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية ( وهو القانون الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه ) تضمنت النص على ان تختص بمحاكمة الموظفين من الدرجة الثامنه فما دونها عن المخالفات المالية والادارية محاكم تاديبية تشكل من " مستشار او مستشار مساعد بمجلس الدولة رئيسا ونائب من مجلس الدولة وموظف من " الدرجة الثانية " على الاقل من ديوان المحاسبة او ديوان الموظفين : عضوين ... ( ومفهوم هذا النص ان يكون العضو الثالث فى المحكمة من الجهازالمركزى للتنظيم والادارة اذا كانت المخالفات محل الاتهام مخالفات ادارية . ومن حيث انه لما كان ذلك ما تقدم وكانت المخالفات المسندة الى المخالفين فى الدعوى التاديبية المطعون فى حكمها سواء طبقا لوصف النيابة الادارية او بحسب طبيعتها القانونية كلها مخالفات ادارية ومسلكية فمن ثم فان اشتراك عضو الجهاز المركزى للمحاسبات فى تشكيل المحكمة وسماعه المرافعة واشتراكه فى اصدار الحكم من شانه ان يبطل الحكم - وهو بطلان يتعلق بالنظام العام - وذلك طبقا للمبادئ العامة فى اجراءات التقاضى لما فى ذلك من اهدار لضمانات جوهرية لذوى الشان من المتقاضين ويتعين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه .