الطعن رقم 402 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-12-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ اجر العامل
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه فى ذلك السبب مخالفته للقانون وقصوره فى التسبيب وفى بيانه تقول أنها ضمنت مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 23/4/1964 دفاعا حاصله ان المادة 41 من القانون رقم 26 لسنة 1954 توجب على مجلس الادارة ان يعرض على المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة ايام على الاقل بيانات معينة من بينها مقدار المبالغ المخصصة لمكافات مديرى الشركة واعضاء مجلس الادارة وتلك المخصصة لاعضاء مجلس الادارة كمعاش او احتياطى او تعويض عن انتهاء الخدمة وان مجلس ادارة الشركة لم يضع هذه البيانات تحت نظر المساهمين مما يؤدى وعملا بالمادة 102 من ذات القانون - الى بطلان قراره الصادر بتاريخ 5/2/1960 وهو الاساس الوحيد الذى يستند اليه المطعون ضده فى دعواه واذ اغفل الحكم المطعون فيه مناقشه هذا الدفاع يكون قد خالف القانون وشابه قصور مبطل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 والمادة 42 منه، وعلى ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن "القيد الوارد بالمادة 24 الخاص بمقدار الراتب المقطوع يقتصر على ما يتناوله عضو مجلس الإدارة بصفته هذه فإن كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل دون أن يحتسب الأجر ضمن الراتب المقطوع"، أن المشرع أورد قيوداً في المادة 24 خص بها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون المديرين الأجراء الذين يختص مجلس الإدارة بتعيينهم والذين تقوم علاقتهم بالشركة على أساس من عقد العمل، وأن من كان يجمع من أعضاء المجلس بين صفته هذه وبين عمل المدير - وذلك قبل حظر الجمع بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1958 - يخضع لهذه القيود بصفته الأولى دون هذه الصفة الأخيرة، وأن ما أوردته المادة 42 سالفة البيان هو وسيلة لتمكين جماعة المساهمين من مباشرة حقوقهم في الإشراف على تقدير أجور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه ومراقبة موافقتها لنظام الشركة وما يقرره القانون بشأنها، كما أن الفقرة (ج) من تلك المادة صريحة في أنها تعني المبالغ التي لا يملك المجلس حق تقريرها وإنما مجرد اقتراحها ولا تنصرف إلى الأجور التي يحصل عليها المديرون لقاء عملهم هذا، وإذ كانت المكافآت محل النزاع إنما تقرر صرفها للمطعون ضده - وعلى ما هو ثابت من تقريرات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - مقابل قيامه بعمله مديراً للشركة سواء إبان فترة جمعه بين هذا العمل وعضوية مجلس الإدارة أو في الفترة التالية والتي تفرغ فيها لعمله الأول، فإنه لم يكن ثمة موجب لتضمين الكشف التفصيلي المنوه عنه بالمادة 42 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بياناً بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابته فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .