الطعن رقم 768 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-2-4
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الهيئة المدعى عليها تسرى على العاملين فيها أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 وهذا عملا بحكم المادة 20 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 - وهذا القانون قد نص فى المادة 19 منه على أنه " مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط مواصفات الوظيفة المرقى اليها وكون شغل الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ومن مجموعة الوظائف التى من نوعها أو بالتعيين أو النقل وذلك بمراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة 12 " ومفاد ذلك أن شغل الوظائف يكون بالترقية أو النقل أو التعيين فأما الترقية فتكون من بين الوظائف التى تسبق مباشرة الوظيفة المرقى إليها والتى تدرج تحت مجموعة الوظائف التى من نوع الوظيفة المذكورة . وأما النقل فيتم أصلا بشغل الوظيفة الشاغرة بمن يشغل وظيفة أخرى فى الجهاز الادارى للدولة معادلة لها فى الدرجة . وأما التعيين فهو الذى تنشأ بمقتضاه الرابطة الوظيفية باسناد للمرشح لها بعد الحصول على قبوله ، فاذا كان التعيين فى غير أدنى الدرجات مبتدأ كان أم معادا - وجب أن يتم وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون فى حدود 10 % من الوظائف الخالية وتحسب هذه النسبة وفقا لنص المادة 2 من التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 ، وهذا وقد أجازت المادة 41 من القانون نقل العامل من وزارة أو من محافظة الى اخرى ومن مؤسسة الى أخرى ومن هيئة إلى أخرى ، إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالاقدمية أو كان بناء على طلبه ، وقد استكمل هذا النص بالحكم الوارد فى التفسير التشريع رقم 1 لسنة 1965 الذى أجاز النقل من الجهاز الادارى للدولة إلى الهيئات والمؤسسات العامة وبالعكس ، وإذا كان هذا النوع من النقل يتم بين اشخاص اعتبارية يستقل كل منها عن الاخر ، ويختص بنوع معين من النشاط وبنظام وظيفى متميز وجب أن يؤخذ بمفهوم خاص يغاير المفهوم العام للنقل الذى يتم داخل الهيكل التنظيمى للشخص الاعتبارى الواحد ، وآية
ذلك أن هذا النقل تنقضى به العلاقة الوظيفية بين العامل المنقول والجهة التى يتبعها وتبدأ به علاقة وظيفية جديدة بين هذا العامل وبين شخص اعتبارى آخر ، وبهذه المثابة يجب أن يأخذ حكم التعيين المبتدأ من حيث خضوعه للقيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى لا تجيزه الا فى حدود 10 % من مجموع الوظائف الخالية ، اذ تتحقق فى هذه الحالة الحكمة التى تغياها المشرع وهى حماية شاغلى الوظائف الادنى من المنافسة الخارجية فى مجال الترقية الى الوظائف الاعلى ، ويؤكد هذا النظر أن التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 الذى أجاز النقل من الجهاز الادارى للدولة وبين الشركات التابعة للمؤسسات العامة قد قيد صراحة هذا النوع من النقل بأشتراط أن يتم طبقا للقواعد والشروط التى يقدرها رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، ثم صدر بهذه القاعدة قرار رئيس الجهاز المركزى رقم 153 لسنة 1965 الذى نص على أن النقل بين الجهاز الادارى للدولة وبين المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لا يجوز فى غير أدنى درجات أو فئات التعيين الا فى حدود 10 % من الوظائف الخالية أو الفئة المرغوب نقل العامل اليها فجاء هذا القيد مرددا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى قيد التعيين فى غير أدنة الدرجات بنسبة 10 % من الوظائف الشاغرة .