⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1183 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-6-5 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الثابت من الاوراق ان السيد المستشار / ...كان عضوا فى هيئة محكمة القضاء الادارى التى نظرت الدعوى الماثلة واصدرت الحكم المطعون فيه رغم انه سبق ان ابدى راية فيها عندما كان مفوضا لدى هذه المحكمة وذلك بان اعد فيها التقرير الاصلى بالراى القانونى الموقع من سيادته والمودع بملف الدعوى بتاريخ 18 من فبراير سنه 1967 . ومن حيث ان المادة ( 146 ) من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 تقضى بانه يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده - احد الخصوم فى احوال معينه من بينها ما قرره فى الفقرة (5) منها التى تنص على انه واذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء - او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها وتنص المادة (147) من هذا القانون على ان يقع باطل عمل القاضى او قضاؤه فى الاحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم . واذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة اخرى . ومن حيث انه تاسيسا على ما تقدم واذا ثبت على الوجه الذى سلف بيانه ان اعضاء هذه المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه لحق به لسبب من اسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فان الحكم يكون باطلا ويتعين لذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة القضاء الادارى لنظرها من جديد . ولا وجه للقول بان المحكمة الادارية العليا تتصدى فى هذه الحالة لنظر الدعوى ذلك لان قضاء هذه المحكمة جرى على ان الحكم المطعون فيه وقد شابه بطلان جوهرى ينحدر به الى درجة الانعدام بسبب عدم صلاحية احد اعضاء الهيئة لنظر الدعوى فانه يمتنع على المحكمة الاداريةالعليا التصدى لنظر موضوع الدعوى لان ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لاول مرة امام هذه المحكمة وينطوى على اخلال جسيم اجراءات التقاضى وتفويت لدرجة من درجاته لان شرط التصدى ان يكون الحكم صادرا من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا لم يقم باحد اعضائها سبب من اسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الامر الذى يتعين معه اعادة القضية للفصل فيها من دائرة اخرى من دوائر محكمة القضاء الادارى .