الطعن رقم 778 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-12-17
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كما أنه لأوجه كذلك للاستناد كذلك للاستناد الى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 فى شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام التى تضمنت معادلة رتية جندى بالدرجة الحادية عشر لا الدرجة العاشرة ، لأن هذا التعادل مقصور التطبيق طبقا للمادة 2 من القرار سالف الذكر على حالة النقل من أحد الكادرات الخاصة الى الكادر العام أو العكس فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ويشمل ذلك حالات نقل الجنود المتطوعين غير الحاصلين على مؤهل دراسى الى الدرجة الحادية عشر أما من يعين من هؤلاء الجنود فى الدرجة العاشرة رأسا باعتبارها الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الحاصل عليه فى ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 ويطلب ضم مدة خدمته السابقة لوقوعها تالية للحصول على المؤهل الدراسى استنادا الى قواعد حساب المدد السابقة التى تقوم على الافادة من الخبرة التى يكسبها المعين خلال المدة التى يقضيها ممارسا لنشاط سابق على تعيينه بالحكومة أو اعادة تعيينه بها فانه يرجع فى استظهار شرط التعادل الى قواعد حساب المدد السابقة الصادرة فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على الوجه السابق بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث ان الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة عن حكم محكمة القضاء الادارى المشار اليه يقوم على ان قضاء المحكمة الادارية العليا مستقر على ان شرط التعادل بين الدرجتين السابقة واللاحقة يجب الاعتداده بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ الذى تحقق فيه للموظف المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدة السابقة بما يتعين معه المقارنة بين الراتب الذى كان المدعى يتقاضاه فى كل من مدتى خدمته السابقة واللاحقة ولا يغير من ذلك القول بضرورة تحقيق التوازن بين عناصر الحساب عند تقرير التعادل لان العبرة عند القرار تكون بالنظر الى المرتب الاساسى وقد اصبح الراتب الاساسى لوظائف الدرجة العاشرة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 تسعة جنيهات بينما كان الراتب الاساسى للعسكرى المتطوع بقوات السواحل ستة جنيهات ، وليس فى اى من التشريعات القائمة ما يجيز بتقييم درجات الوظائف عند اجراء المقارنة بينهما على اساس اضافة اعانة غلاء الى رواتب درجات الكادر القديم للقانون رقم 210 لسنة 1951 وتجريد رواتب الكادر الجديد بالقانون رقم 46 لسنة 1964 من تلك الاعانة وانه حتى لو اخذ بالمعادلة التى اجراها المشرع فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بين الدرجة التاسعة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 وبين الدرجة العاشرة فى القانون رقم 46 لسنة 1964 فان ذلك لا يفيد المدعى لانه لم يكن شاغلا لوظيفة فى الدرجة التاسعة طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 اثناء مدة خدمته فى قوات السواحل . بل كان شاغلا لمرتبة العسكرى متطوع التى عودلت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 بالدرجة الحادية عشر طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 .
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شان حساب مدد العمل السابقة فى تقرير الدرجة والمرتب واقدمية الدرجة الصادر فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 والسارى المفعول فى ظل العمل باحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 قد نص فى المادة 1 منه على حساب مدد العمل السابقة فى المصالح الحكومية كما نص فى المادة 2 على ان مدد العمل السابقة فى الحكومة تحتسب كاملة سواء اكانت متصلة او منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها وفى نفس الكادر فاذا كانت قد قضيت فى كادر ادنى او على اعتماد او بالمكافاة الشهرية او باليومية جاز ضمها كلها او بعضها بالشروط التى نص عليها القرار ، ومن بينها ان تكون المدة المنضمة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها وعلى ان المدد التى تقضى فى التطوع باسلحة الجيش المختلفة تعتبر فى حكم مدد الخدمة الكلية وتسرى عليها قواعدها .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة مستقر على انه اذا كان الموظف قضى المدة المطلوب ضمها الى مدة خدمته على اعتماد او بالمكافاة الشهرية او باليومية فان العبرة فى استظهار شرط قضاء هذه المدة فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها يجب أن تكون بالمقارنة بين المرتب السابق ومرتب هذه الدرجة ولا يلزم اتحاد الدرجة السابقة مع الحالية متى قضيت المدة السابقة على غير درجة ما دامت احكام قرار ضم مدد الخدمة السابقة رقم 159 لسنة 1958 قد وردت مطلقة ومن المسلم ان المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده صراحة او ضمنا ومن ثم تبقى دلالة - المرتب على قيمة العمل السابق وتعادله مع العمل الجديد ، ومتى كان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 المشار اليه قد صدر فى ظل احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فانه يجب استظهار شرط التعادل على اساس المرتبات المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون المذكور وبالرجوع الى هذا الجدول يبين ان مرتب الدرجة التاسعة يبدأ ب 72 جنية اى ستة جنيهات شهريا وهى معادلة للمرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه المدعى خلال المدة المطلوب ضمها لان هذا المرتب يبلغ ستة جنيهات زيد الى ستة جنيهات ونصف فى 4/7/1973 ومن ثم يكون شرط التعادل متوافر بين مرتب المدعى خلال هذه المدة وبين الدرجة التاسعة المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1962 بشان قواعد وشروط اوضاع نقل العاملين الى الدرجات المعادلة لدرجاتهم كما ورد فى المادة 2 على ان تعادل الدرجات دائمة او مؤقتة الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وبكادر عمال اليومية بالدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين بالجدول الاول المرفق بالقرار الجمهورى الذى اورد ان الدرجة التاسعة ( كادر القانون رقم 210 لسنة 1951 ) تعادل الدرجة العاشرة ( كادر القانون رقم 46 لسنة 1964 ) فانه يتعين القول بتوافر شرط التعادل بين مرتب المدعى فى المدة المطلوب ضمها وبين الدرجة العاشرة التى عين فيها فى ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 ولا وجه لنفى هذا التعادل استنادا الى ما سبق ان قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 26 من فبراير سنة 1967 فى الطعن رقم 822 لسنة 8 ق وحكمها الصادر بجلسة 12 من مايو 1968 فى الطعن رقم 580 لسنة 9 ق من ان شرط التعادل بين الدرجتين السابقة واللاحقة يجب الاعتداد فيه بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدة السابقة وبحيث يكون التعادل متحققا بين المرتب السابق الذى كان يتقاضاه الموظف فعلا واول مربوط الدرجة التى اعيد تعيينه فيها بالنظر الى القواعد المعمول بها عند حصول اعادة التعيين لا وجه لذلك فى المنازعة الماثلة لان القواعد المعمول بها عند اعادة التعيين هى بذاتها التى اجرت التعادل بين الدرجة التاسعة ( كادر القانون رقم 210 لسنة 1951 ) والمعادلة لمرتب المدعى وبين الدرجة العاشرة كادر القانون رقم 46 لسنة 1964) التى عين فيها المدعى .