الطعن رقم 219 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-5-17
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان ما اثاره الطاعن من وقوع بطلان فى الحكم المطعون فيه تاسيسا على ان مسودة الحكم موقعه من اربعة من اعضاء المحكمة وان المحكمة تشكيلها ثلاثى وكان يتعين ان يكون التوقيع على المسودة من هؤلاء الثلاثة فالثابت من الاوراق ان تشكيل الدائرة التى اصدرت الحكم حسبما ورد بمسودته كانت ثلاثية التشكيل وان اعضاء الدائرة الثلاثة هم الذين وقعوا على منطوق الحكم المدون على ورقة جلسة المحكمة كما تكشف للمحكمة من مقارنه التوقيعات المدونه بها كل من ورقة الجلسة ومسودة الحكم ان ثمة اضافة بجواز توقيع احد اعضاء الدائرة التى اصدرت الحكم على مسودة الحكم ولم تستطع المحكمة الجزم بما اذا كانت هذه الاضافة تمثل توقيعا رابعا او تزيدا فى توقيع احد الاعضاء ومع ذلك فانه يفرض انها تمثل توقيعا رابعا بما ينبئ عن اشتراك اربعة اعضاءفى المداولة فان الحكم يكون باطلا وفقا لنص المادة 167 مرافعات التى تقضى بانه لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا وذلك باعتبار ان هذا الاشتراك يمثل اعتداء على حقوق الدفاع اذ قد يكون لهذا العضو الرابع اثر فى اتجاه الراى وفى مصير الدعوى فضلا عما فيه من تجهيل باعضاء المحكمة الذين اصدروا الحكم . وهذا البطلان لا يستتبع بالضرورة اعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى طالما انه قد هئ للمدعى امام المحكمة التاديبية فرصة ابداء دفاعه كاملا وان الدعوى بذلك صالحة للفصل فيها بما يتعين معه لهذه المحكمة تناولها بقضائها .