⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-6-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه ولئن كانت المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قد نصت على ان " يحرر عن كل عامل تقرير دورى شامل لانتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفايته بدرجة ممتاز- جيد- متوسط- ضعيف .وتعد التقارير على النماذج طبقاً للأوضاع التى يقررها مجلس ادارة المؤسسة مما يستفاد منه ان تقارير الكفاية الدورية التى تحرر عن العاملين بالقطاع العام لا يشترط ان تكون سنوية ويجوز ان تكون عن مدد تقل عن سنة وفقاً للقاعدة التى تلزم بها جهة الادارة نفسها الا ان الثابت من الاطلاع على التقرير المطعون فيه ان جهة الادارة الزمت نفسها بان يكون تقدير كفاية المدعى عن سنة 1967 كاملة ، ومن ثم يتعين وفقا لتلك القاعدة التى استنتها الادارة فى الدعوى الماثلة - والتى لا تتعارض مع حكم القانون ان تعامل جهة الادارة المدعى على مقتضاها بان يكون تقديرها شاملا لانتاجه وسلوكه طوال هذا العام حسبما سلف البيان والا وقع باطلا مخالفا للقانون . ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان الجهة الادارية اصدرت قرار برقم 6 بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1967 بتشكيل لجنة لبحث موضوع الترقيات وقد قامت هذه اللجنة بتخفيض درجة كفاية المدعى من ممتاز الى متوسط واعتمدت لجنة شئون العاملين بالمؤسسة هذا التخفيض . ومن حيث ان المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه قد نصت على ان " يعد التقرير الدورى عن الكفاية بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الادارة المختص بعد ابداء رايه كتابة ويعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية التى تراها " . ومن حيث انه لئن كانت لجنة شئون العاملين هى المختصة بتقدير درجة كفاية العمل بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشان ولها ولاية التعقيب على تقارير الرئيس المباشر ومدير الادارة- المختص الا انه يشترط ان يكون التقرير الذى يعرض على لجنة شئون العاملين فى هذا الصدد قد مر بالمراحل والاجراءات التى رسمها القانون مستكمل كافة العناصر التى يقوم عليها تقدير درجة الكفاية ومنها ان يكون تقارير الرؤوساء قد وضعت عن المدة التى قدرت عنها درجة كفايته وهى سنة كاملة كما فى الدعوى الراهنة التزاما بالقاعدة التى اتبعتها جهة الادارة والتى لا يمكن الخروج عليها فى التطبيق الفردى ولما كانت الثابت ان اللجنة التى شكلت بالقرار رقم 6 بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1967 قد قامت بفحص تقرير كفاية المدعى المطعون فيه عن سنة 1967 ويستفاد من ذلك أن تقرير الرئيس المباشر ومدير الادارة المختص عن كفاية المدعى عن العام المذكور قد وضع يقينا قبل التاريخ المذكور اى قبل انقضاء ذلك العام ومن ثم تكون هذه التقارير قد وقعت باطله وبالتالى يكون التقرير المطعون فيه غير مستكمل لعناصره القانونية مما يجعل تقدير كفاية المدعى بمعرفة لجنة شئون العاملين بناء على هذا التقرير الباطل مشوبا بعيب مخالفة القانون .