⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1177 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-6-19 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه يبين من الرجوع للاوراق ان مسودة حكم محكمة القضاء الادارى المطعون فيه المشتملة على اسبابه ومنطوقه موقعة من عضو واحد من اعضاء دائرة الترقيات والتعيينات التى اصدرت الحكم ولم يوقع عليها رئيس الدائرة والعضو الاخر . ومن حيث ان المادة 175 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعمول به وقت اصدار الحكم المطعون فيه والواجب التطبيق بمقتضى قانون مجلس الدولة قد نصت على انه " يجب فى جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم المشتمله على اسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا . ومن حيث انه اذا كان ايجاب تسبيب الاحكام يقصد به حمل القضاه على الا يحكموا على اساس فكرة مبهمة لم تستبن معالمها وان يكون الحكم دائما نتيجه اسباب معينه محدودة مفاهيمها وجرت على اساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به وذلك لا يدل عليه سوى توقيع اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه فمن هذا التوقيع يبين انهم طالعوا الاسباب وتناقشوا فيها واقروها على الوضع الذى اثبتت به فى المسودة ولا يغنى عن هذا الاجراء توقيعهم على الورقة المتضمنه منطوق الحكم وحدة متى كانت منفصلة عن الورقة المشتملة على اسبابه وعلى ذلك فان توقيع احد اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه دون باقى الاعضاء كما هى الحال فى الحكم المطعون فيه لا يقوم دليلا على ان المداولة استقرت على اعتماد اسباب الحكم كما ثبت فى المسودة . ومن حيث ان المادة 175 المشار اليها قد رتبت على ما تقدم اعتبار الحكم باطلا ومن ثم يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه لثبوت بطلانه واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى لتقضى فيها من جديد دائرة اخرى .