⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-2-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النزاع لا يدور فى حقيقته على تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1966 الذى فرض تسوية حالة اصحاب المؤهلات العالية فى وظائفهم التى يشغلونها من قبل صدوره واحتفظ لهم بما يكون من زيادة فى مرتباتهم السابقة على مرتباتهم التى تسفر عنها تسويته .ولا يتعلق بشىء من احكام هذا القرار بطلبات المدعى الذى ترك الخدمة فى الجهاز الادارى للدولة ليعاد تعيينه فى هيئة تطبيق نظام القطاع العام وهو يطالب بان يحتفظ له بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته الحكومية باعتباره اكبر من مرتب الفئة التى اعيد تعيينه فيها . وانما بحكم مثل هذا الانتقال من الحكومة الى القطاع العام ما جاء فى الفقرة ثانياً من قرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الذى قررت فيه المحكمة العليا ان " العامل فى الجهاز الادارى للدولة الذى يعاد تعيينه فى القطاع العام فى فئة أعلى يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو كان يزيد على اول مربوط الفئة التى اعيد تعينه فيها بشرط الا يجاوز نهاية مربوطها وذلك ما لم يكن هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعين فى الوظيفة الجديدة " واذا اعتبر هذا التفسير اعادة تعين احد من عاملى الحكومة فى وظيفة بالقطاع العام كاعادة تعيينه فى وظيفة بالحكومة ذاتها مما يقتضى مشابه نظام العاملين بالدولة وفى القانون رقم 46 لسنة 1964 ونظام العاملين فى القطاع العام رقم 3309 لسنة 1966 بوجه يستبقى معه العامل حقه فى مرتبه الا ينقص حين يعاد تعيينه خلال خدمته المتصلة ، اذا انتقل باعادة التعيين من الحكومة الى القطاع العام . واذ لايوجد اختلاف بين لائحتى نظام العاملين بالقطاع العام المتعاقبتين رقم 3546 لسنة 1962 ورقم 3309 لسنة 1966 فى طبيعة الوظائف وحق العاملين عليها فى مرتباتهم فقد اتفقت نصوصها فى هذا الشان مضموناً وان تباينت بعضها عبارة فان التفسير رقم 4 لسنة 1971 المشار اليه يجرى صحيحا فى نطاق اللائحتين هاتين جميعا وينطبق على حال المدعى الذى اعيد تعيينه فى هيئة تطبق لائحة سنة 1962 وذلك من باب قياس الاول على مؤسسات وشركات القطاع العام واذ كان مرتبه فى وزارة التربية والتعليم يزيد على اول مربوط الفئة التى اعيد تعيينه فيها بالهيئة ولا يجاوز نهاية ذلك المربوط وليس من فاصل زمنى بين تركه خدمة الحكومة وتعيينه فى الهيئة فانه يكون من حق المدعى ان يحتفظ بمرتبه السابق .