⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-5-21 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه من المسلم فقها وقضاء وان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشان وانه لكى يكون للحكم وجود قانونى ويكون حجة بما اشتمل عليه من منطوق واسباب معا يجب ان يكون موقعا عليه من القاضى الذى اصدره والا كان عبارة عن ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها قانونا ومن ثم فان بطلان الحكم لهذا السبب يعتبر بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام وبالتالى لا يسوغ لمحكمة الطعن التصدى لنظر موضوع الدعوى لان ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لاول مرة امامها وينطوى على اخلال جسيم باجراءات التقاضى وتفويت لدرجة من درجاته . ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم تكون محكمة القضاء الادارى " الهيئة الاستئنافية الثانية " اذ تصدت لنظر موضوع الدعوى على الرغم من قضائها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية والمؤسسات والهيئات العامة فى الدعوى رقم 586 لسنة 13 ق بعد اذ ثبت لها عدم التوقيع على النسخة الاصلية للحكم من رئيس المحكمة قد اخطات فى تطبيق القانون وتاويله ويكون حكمها على غير اساس سليم من القانون ويتعين من ثم القضاء بالغائه وباعادة الدعوى الى المحكمة الادارية المختصة لنظرها من جديد .