الطعن رقم 176 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-12-30
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان مجلس ادارة البنك المركز المصرى بوضعه السلطة التى ناط بها قانون انشاء البنك وضع القواعد المتعلقة بشئون العاملين به قد وافق على تسوية حالاتهم وفقا للقواعد التى اقر بها اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التشريعية فى شان تسوية حالات العاملين الخاضعين للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والقواعد التكميلية لتسوية حالات العاملين بالبنوك التابعة للبنك المركزى كما اصدر مجلس ادارة البنك قواعد خاصة فى شان تسوية حالات العاملين به .
ومن حيث انه ولئن كان مجلس ادارة البنك المركزى قد وافق بجلسته المنعقدة فى 26/2/1970 على ان يترك للجنة بحث التظلمات أمر تقدير جدية الدليل المقدم من الناقلين عن مدة خبرتهم بمكاتب المحاسبة وعن مدى اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة العمل بالبنك وكانت القواعد التى اقرتها اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التشريعة لتسوية حالات العاملين الخاضعين للائحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد نصت على ان تكون قرارات لجان التظلمات نهائية - لئن كان ذلك الا انه ليس من شانه ان يحول بين العاملين وبين الطعن على قرارات هذه اللجان أو فعل يد السلطة الرئاسية فى البنك فى التعقيب عليها .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان المدعى طلب ضم مدة خبرته السابقة وقدم اثباتاً لها .
1- شهادة من المحاسب جميل هلال مؤرخه 2/12/1969 بان- المدعى كان يعمل لديه لمدة ثلاثة اشهر من يولية الى آخر سبتمبر سنة 1960 كمحاسب تحت التمرين .
2- شهادة من مامورية الضرائب المهن غير التجارية بان- اسم المدعى قد ورد فى كشوف
المصروفات المقدمة من المحاسب المذكور عن سنة 1960 .
3- ترخيص دخول المنطقة الجمركية اعمال شركة لا يتريج ببورسعيد موفدا من قبل المحاسب المذكور .
ومن حيث ان لجنة تسوية حالات العاملين بالبنك المركزى قد استبعدت مدة عمل المدعى بمكتب المحاسب جميل هلال . فتظلم المدعى الى لجنة التظلمات التى قررت الاعتداد بهذه المدة ،وعرض الامر على محافظ البنك فلم يوافق على ذلك لعدم وجود دليل قاطع على سلامة الشهادات المقدمة اصلا عن مدة خدمتها .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى بان الشهادات المقدمة من الموظفين - العمومين لاثبات مدة عملهم السابقة لا تعدو ان يكون دليلاً قاطعا فى اثبات صحة ما تضمننه طالما لا توجد- قاعدة تلزم بموجبها ومن ثم تكون جهة الادارة هى صاحبة الراى فى تقدير ضمها .
ومن ثم تكون جهة الادارة هى صاحبة الراى فى تقرير ضمها فاذا ما تطرق الى وحدتها الاثبات فى امرها ولم تضع بصحة هذه الشهادات كدليل لاثبات مدد العمل السابقة فان قرارها فى هذا الشان الذى هو متروك لوزنها وعقيدتها يكون سليم وليس للقضاء الادارى ان يستانف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل وشواهد فى خصوص صحة او عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بهذه الشهادات وبناء على ذلك واذ كان محافظ البنك المركزى بوضعه السلطة الرئاسية للجنة التظلمات لم يعتمد بمدة العلم السابقة للمدعى لعدم اطمئنان الى ما جاء بالشهادات المقدمة باعتبارها دليلا تقديريا المرجع فيه اليه وحده ما دام لم ينحرف او يسىء استعمال سلطة فان قراره فى هذا الشان يكون سليما وتكون الدعوى غير قائمة على اساس سليم من القانون واجبة الرفض .