⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-12-10 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أنه بتاريخ 13/8/1963 صدر الامر رقم 71 لسنة 1963 من رئيس المجلس التنفيذى رئيس لجنة الحراسات ناصا فى مادته الاولى على تعيين مورث الطاعنين حارسا خاصا على مكتب حسان الحمامصى وقد استمر فى عمله المذكور كحارس خاص على هذا المكتب ثم مصفيا له بالامر الادارى رقم 101 لسنة 1963 الصادر فى 26/11/1963 وتم انهاء مهمته بقرار رئيس الوزراء رقم 234 لسنة 1966 وان تعيين مورث الطاعنين حارسا خاصا حالة كونه يشغل وظيفة عامة هى وظيفة وكيل وزارة الاسكان بمحافظة الاسكندرية لا يعدو أن يكون اسناد عمل له فى ظيفة مغايرة لعمله الاصلى بالاضافة الى أعمال الوظيفة واذا كان الاصل أن يخصص الموظف جهده فى الحدود المعقوله لاداء واجبات وظيفته وان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به فى أوقات العمل الرسمية أو الذى يكلف بأدائه ولو فى غير هذه الاوقات متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . واذا كلف بأعمال تجاوز الحدود المعقوله سواء أكانت من ذات طبيعة عمله الأصلىام من طبيعة مغايرة فيجوز منحة مكافآت عنها وهو أمر جعله القانون جوازيا للجهة الادارية لاعتبارات مردها الى صالح العمل أو العدالة معا ، وهذا المبدأ قرر القانون رقم 210 لسنة 1951 والقانون 46 لسنة 1964 . وقد صدر القانون رقم 67 لسنة 1957 فى شأن الاجور والمرتبات والمكافآت فنص فى مادته الاولى على أنه " فيما عدا حالات الاعارة خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجر ومرتبات ومكافآت علاوة على ماهيته أو مكافآته الاصلية لقاء الاعمال التى يقوم بها فى الحكومة أو .......... على 30 % من الماهية أو المكافأة الاصلية على ألا يزيد على 500 جنيه فى السنة " كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 فى المادة الثالثة منه على أنه " لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من البدلات والاجور والماهيات التى يسرى عليها هذا القرار على مبلغ 500 جنية فى السنة " فاذا كانت جهة الادارة قد أعلنت فى شأن مورث المدعين الاحكام المتقدمة فان قرارها فى هذا الشأن يكون سلبيا ومطابقا للقانون . ولا محل لما يثيره الورثة من أن قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 1962 يعطى لمورثهم الحق فى اقتضاء 10 % من قيمة المبالغ التى حصلها سواء أيام تعيينه كحارس أو مصف للمنشأة المذكورة ذلك أن المادة الاولى من القرار المذكور تنص على أن " يؤذن للحارس العام على أموال وممتلكات الخاضعين للأمرين رقمى 138 ، 140 لسنة 1961 المشار إليهما فى أن يقتطع من الاموال الخاضعة للحراسة نسبة مئوية يكون حسابها على النحو المبين فى المواد التالية " وحددت المواد من 2 إلى 12 ، 10 % من صافى المبالغ المستحقة للمنشأة فى الاراضى الزراعية أو ايجار العقارات أو كوبونات الاوراق المالية والمبالغ الناشئة عن اتمام التصفية ، ولم ينص القرار المذكور على أن هذا الاقتطاع يختص به الحارس كأتعاب له بل أن هذه المبالغ قصد بها تغطية مكافآت الموظفين والعمال ومصروفات الادارة وهو ما أفصح عنه صراحة قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فى المادة الثالثة منه حيث نصت على أن " لرئيس الوزراء أن يأذن للمدير العام بأن يستقطع نسبة مئوية من الاموال الموضوعة تحت الحراسة لتغطية مكافآت الموظفين والعمال ومصروفات الادارة " كما أنه لا يجوز القول بأن مورث المدعين كان وكيلا عن أصحاب المنشأة ومن ثم تسرى فى شأنه أحكام الوكالة لأن الحارس الخاص فى مثل هذه الحالة لا يغدو أن يكون وكيلا للحارس العام الذى له أن يباشر الحراسة بنفسه أو بمن يستعين بهم من أهل الخبرة أو من موظفى الدولة لادارة الاموال الخاضعة للحراسة . واذ كان الحكم الطعين قد انتهى الى ذلك فانه يكون قد صدر سليما بمنأى من الالغاء ويكون الطعن الماثل غير مستند الى أساس سليم من القانون وخليقا بالرفض ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .