الطعن رقم 748 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-5-24
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الطعن يقوم على عدة اسباب منها ان الحكم المطعون فيه صدر فى جلسة سرية بالمخالفة لاحكام المادتين 169 من الدستور و 174 من قانون المرافعات ، الامر الذى يستتبع بطلان الحكم .
ولما كان الثابت من الاطلاع على النسخة الاصلية للحكم انه صدر بجلسته السرية المنعقدة فى 25 من مارس 1972 ولم تزيل هذه النسخة بما يفيد انه نطق به فى جلسة علنية ، كذلك فقد ورد بمحضر الجلسة المذكورة ان الجلسة كانت سرية وان المحكمة قد ارجات النطق بالحكم فى الجلسة السابقة الى هذه الجلسة واذ تقضى المادة 169 من الدستور بان النطق بالحكم يكون فى جلسة علنية ، كما تقضى المادة 174 من قانون المرافعات بان ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه او بتلاوة منطوقة مع اسبابه ويكون النطق به علانية والا كان باطلا والبطلان فى هذه الحالة من النظام العام لتعلقة بذات الوظيفة القضائية لمرفق القضاء وما تقتضيه حسن ادارتها .
متى كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على النسخة الاصلية للحكم ومحضر الجلسة ان الحكم صدر فى جلسة سرية فانه يكون باطلا ويكون نعى الطاعن عليه من هذا الوجه فى محلة .