الطعن رقم 54 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-1-18
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار وزير الصناعة رقم 370 الصادر فى 27 من ابريل سنة 1972 وقد نص على اعادة تعيين المدعى فى وظيفة مدير الادارة المالية بمستوى الادارة العليا (1200-1800 جنيه) بالشركة العربية للراديو والترانزيستور والاجهزة الالكترونية وعلى ان يتقاضى مرتبه السابق بالشركة التى انهيت خدمته فيها- وكلتاهما تتبع المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية وان يمنح بدل تمثيل قدره 30% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة فان هذا القرار وقد صدر مستندا الى حكم المادة الخامسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام التى تخول الوزير المختص سلطة التعيين فى وظائف الادارة العليا واشار فى ديباجته الى قرار رئيس الجمهورية الصادر بانهاء خدمة المدعى فضلا عن ان الشركة صرفت اليه مرتباته عن فصله كل ذلك يقطع بان القرار المطعون فيه تم سحبه- وانهاء ما ترتب عليه من آثار دون حاجة الى الافصاح عن ذلك بعبارة صريحه.
ومن حيث ان ما ذهب اليه المدعى من ان القرار المذكور قد عينه فى وظيفة أدنى من وظيفته السابقة فانه مردود بانه يجوز طبقا للمادة 26 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار اليه نقل العامل الى وظيفة من ذات مستوى وظيفته سواء كان ذلك داخل المؤسسة او الوحدة - الاقتصادية او الى مؤسسة او وحدة اقتصادية اخرى ،وان نقل اعضاء مجلس الادارة المعينين يكون بقرار من الوزير المختص وانه لما كان الثابت ان المدعى نقل الى وظيفته من مستوى الادارة العليا وهو ذات مستوى وظيفته السابقة وتقرر له فيها ذات المرتب الذى كان يتقاضاه وبدل التمثيل الذى كان يحصل عليه فانه لا وجه لما يدعيه من ان الوظيفة التى عين فيها ادنى مستوى من وظيفته السابقة كذلك فانه لا سند لما يذهب اليه من انه كان يجب لازالة اثر قرار انهاء الخدمة ان يعين عضوا بمجلس ادارة الشركة التى نقل اليها ذلك ان عضوية مجلس الادارة ليست من مزايا الوظيفة او توابعها .
ومن حيث انه عن مرتب المدعى وحقوقه المالية عن الفترة الواقعة بين قرار انهاء خدمته وقرار وزير الصناعة بتعيينه فانه وان كان الثابت انها لم تسدد اليه الا بعد صدور الحكم المطعون فيه الا ان الطاعنين أقروا فى مذكرات دفاعهم باحقية المدعى لهذه المبالغ وانها صرفت اليه تنفيذا لقرار تعيينه وازالة لما تبقى من آثار قرار انهاء خدمته المطعون فيه.
ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان ما نص عليه قرار وزير الصناعة من اعادة تعيين المدعى على التفصيل سابق البيان وما اتخذه المطعون ضدهم من اجراءات لتنفيذه وباثر رجعى انسحب على فترة فصل المدعى انما ينطوى على سحب كامل لقرار انهاء خدمته ضمن الآثار المادية والادبية التى تولدت عنه الامر الذى يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .