⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 605 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-1-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان هيئة مفوضى الدولة تعتبر امينه على المنازعة الادارية وعاملا اساسيا فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى ابداء الراى القانونى المحايد فيها اذ ناط قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالهيئة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على ان يودع المفوض فيها تقريرا يحدد وقائع الدعوى والمسائل التى يثيرها النزاع ويبدى رايا مسببا ، ويتفرع عن ذلك ان الدعوى الادارية لا يسوغ الحكم فيها الا بعد ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها ، وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالراى القانونى مسببا فيها ومن ثم فان الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى على ما ذهب اليه قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم الطعين صدر فى الدعوى قبل ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بتهيئتها للمرافعة وتقديم تقريرها فيها ومن ثم فقد شابه بطلان جوهرى على وجه يقتضى القضاء بالغائه واعادة الدعوى للفصل فيها مجددا من دائرة اخرى من دوائر محكمة القضاء الادارى بعد ان تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرها فيها مع الزام الجهة الادارية مصروفات الطعن .