الطعن رقم 581 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-2-1
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان هيئة مفوضى الدولة تعتبر امينة على المنازعة الادارية وعاملا اساسيا فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى ابداء الراى القانونى المحايد فيها سواء فى المذكرات التى تقدمها او فى الايضاحات التى قد تطلب فى الجلسة العلنية ، وقد تضمنت المواد 29 ، 30 ، 31 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 " ويقابلها المواد 26 ، 27 ، 28 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 " النص على ان يقوم قلم كتاب المحكمة بارسال ملف الاوراق الى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة ، وتتولى الهيئة المذكورة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ثم بعد اتمتم تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رايه مسببا ، ثم تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه بعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها
ومن حيث انه اخذا فى الاعتبار تسلسل الاجراءات على النحو الذى اشارت اليه المواد سالفة الذكر فانه يتفرع عن ذلك كله ان الدعوى الادارية لا تصل المحكمة المختصة بنظرها الا بعد ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالراى القانونى مسببا فيها ، ومن ثم فان الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى .
ومن حيث انه متى ثبت على الوجه الذى سلف بيانه ان المحكمة تصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه بحكمها المطعون فيه قبل ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بتهيئته للمرافعة وتقديم تقريرها فيه ، فان الحكم المطعون فيه يكون قدى شابه بطلان جوهرى ويتعين لذلك القضاء بتعديله والغائه فيما تضمنه من القضاء فى الشق الموضوعى من الدعوى ، واعادة القضية للفصل فيها مجددا من دائرة اخرى من دوائر محكمة القضاء الادارى بعد ان تقدم مفوضى الدولة تقريرها فى الموضوع ، مع الزام المدعى عليهما مصروفات الطعن .