⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 382 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-5-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ شركات المحاصة
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود ومحمد زكى عبد البر وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه باخضاعه للضريبة على سند من القول بان الواقعة المنشئة لضريبة الارباح التجارية والصناعية هى تحقق الربح دون الاعتداد بالاستتار او الخفاء لشركة المحاصة او ان التعامل معها يكون باسم الشريك الظاهر وحده لان هذه الاحكام قاصرة على نطاق القانون التاجرى دون القواعد المتعلقة بفرض الضريبة واستحقاقها فى حين ان خروج القانون الضريبى عن بعض احكام القانون التجارى على سبيل الاستثناء فلا يتعدى الحالات الواردة بشانها كما ان القول بان استتار صفة الشريك غير الظاهر فى شركة المحاصة لا يسرى الا فى مواجهة الفرد دون مصلحة الضرائب تخصيص للنص بغير مخصص ، علاوة على ان قياس شركة المحاصة على شركة التضامن وربط الضريبة على الشريك المستتر قياس لا تقتضيه طبيعة كل من الشركتين .... ...... ولا يصح القول بان وجود قيام عقد شركة المحاصة دليل على ظهورها وعلى انها غير خافية لان التعامل كان باسم الشريك الظاهر وحده دون الطاعن وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و لئن كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلبات الإحتياطية - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 101 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 مرتبطتين ، هو وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف إستحقاقها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية فيكون هو الواجب الإتباع رغم الطعن عليه بطريق الإستئناف و حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من إعتبار الطاعن شريك واقع ، و إلغاء ربط الضريبة عليه فى سنى المحاسبة - و بإعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة ، و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح ، من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية ، و تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و يكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته و إنما هو السند الذى أزال بصدوره العقبة التى كانت تقف فى سبيل التنفيذ . لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر فقط دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفتهم لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصاً واحداً ظاهراً أمام الغير يتعامل بإسمه و يلتزم عن نفسه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر القانونى السليم و أخضع الطاعن للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية رغم أنه شريك مستتر فى إحدى شركات المحاصة فإنه يكون معيباً .