الطعن رقم 245 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-5-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كيفية اصداره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في ان الطاعن استاجر في 14/10/1942 من ...............قطعة ارض فضاء ببندر الزقازيق لاستعمالها ( شادرا ) لبيع الخضر والفاكهة باجر لوحظ فيه ان المستاجر التزم باحاطة الارض بسور من البناء وباقامة المنشأت اللازمة للشادر علي ان تصبح المباني دون الاخشاب ملكا خالصا للمالك عند انتهاء الاجارة في 14/10/1944 وفي 14/2/1944 باع المالك الي المطعون عليه قطعة الارض بما عليها من مباني بعقد عرفي حكم بصحته في الدعوى رقم 352 سنة 1944 كلي الزقازيق وفي 27/12/1944 اغلق الشادر تنفيذا لحكم جنائي صادر علي الطاعن في المخالفة رقم 23 سنة 1945 الزقازيق وفي 28/1/1945 طلب المطعون عليه الي رئيس نيابة الزقازيق اذنا بفتح الشادر لاستعماله الشخصي متعهدا بعدم تمكين المخالف ( الطاعن ) منه فاذن له بذلك في 24/2/1945 وقد نفذت الادارة امر النيابة قبل يوم 26 منه وفي 28/2/1945 قدم وكيل الطاعن الشكوى رقم 639 سنة 1945 اداري بندر الزقازيق وقال فيها ان الخفير المعين من قبل الطاعن لحراسة الشادر اخبره بان المطعون عليه حضر اليه مع ثلاثة اشخاص يريدون اخراج الطاعن وقد حقق البوليس هذه الشكوى وفي 5/4/1945 رفع الطاعن الي محكمة بندر الزقازيق الدعوى رقم 846 سنة 1945 علي المطعون عليه مدعيا انه في يوم 28/2/1945 حاول هو وعدة اشخاص الاستيلاء بالقوة علي الشادر ثم في اول مارس سنة 1945 تمكن بقوة اعوانه من هدمه علي ما كان به من بضائع وادوات ولذا فهو يطلب استرداد حيازته له وفي 24/10/1945 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فاستانف الطاعن وفي 19/10/1946 حكم بالغاء الحكم المستانف وبرد الحيازة الي الطاعن فطعن فيه المطعون عليه بطريق النقض وفي 12/6/1947 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فعجل الطاعن نظر استئنافه فقضت المحكمة الاستئنافية في 17/1/1950 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف فطعن فيه الطاعن بطريق النقض .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه مشوب ببطلان جوهري لمخالفته المادتين 339 و 342 من قانون المرافعات اذ الاستاذ ............... القاضي لم يكن ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 29/11/1949 حتي يجوز له ان يشترك في المداولة او ان يكون ضمن الهيئة التي اصدرت الحكم .
ومن حيث انه يبين من مطالعة الصور الرسمية لمحاضر جلسات القضية رقم 44 سنة 1946 س الزقازيق المطعون في حكمها انه في 29/11/1949 عقدت الجلسة برئاسة الاستاذ ابو بكر صادق وكيل المحكمة وعضوية القاضيين اديب نصر واحمد طلبه مسعد وبعد ان سمعت المرافعة قررت التاجيل للحكم لثلاثة اسابيع واذنت بتقديم مذكرات في الاسبوعين الاولين وبجلسة 20/12/1949 عقدت الجلسة برئاسة القاضي اديب نصر وعضوية القاضيين ............... و...............وقررت مد اجل الحكم لاسبوعين لتعذر المداولة بسبب اعتذار رئيس الدائرة عن الحضور في اليوم المذكور واعتبرت النطق بهذا اعلانا للطرفين وبجلسة 3/1/1950 عقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة ...............وعضوية القاضيين ............... و............................ وقررت المحكمة مد اجل الحكم لاسبوعين لتعذر المداولة بسبب تغيب اعضاء الدائرة الثانية بالانتخاب . وبجلسة 17/1/1950 صدر الحكم من الدائرة المشكلة برئاسة الاستاذ ابو بكر صادق وكيل المحكمة وعضوية القاضيين............... و............... .
ومن حيث انه لما كانت المادة 339 من قانون المرافعات تنص علي انه لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا وكانت المادة 342 تنص علي انه يجب ان يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فاذا حصل مانع لاحدهم وجب ان يوقع علي مسودة الحكم وكانت المادة 349 تنص علي انه يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وان عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه وكان مفاد ذلك كله انه اذا تخلف احد القضاة الذين اصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع علي مسودته المشتملة علي منطوقه واسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب اثبات ذلك في الحكم والا لحقه البطلان لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلوا من بيان ان القاضي ............... والذي حل محله الاستاذ ........................ القاضي عند النطق به قد اشترك في المداولة فيه ووقع علي مسودته وكان هذا البيان جوهريا علي ما سبق بيانه فان الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه بغير حاجة الي بحث بقية اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا. وكانت المادة 432 تنص على أنه يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودة الحكم، وكانت المادة 349 تنص على أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه. . . وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه. وكان مفاد ذلك كله أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري، فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. لما كان ذلك. وكان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم المطعون فيه وحل قاض آخر محله وكان الحكم خلوا من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة فيه ووقع على مسودته، وكان هذا البيان جوهريا على ما سبق بيانه فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه.