⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-4-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على الاوراق انه بعد ان اودعت المدعية عريضة الدعوى قلم كتاب محكمة القضاء الادارى يوم 6 من يناير سنه 1968 تلقت اخطارا من هيئة مفوضى الدولة بالكتاب المؤرخ فى 24 من فبراير سنه 1968 للحضور امام المفوضين يوم 2 من ابريل سنه 1968 لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وانه عقب تحضيرها وايداع تقرير الهيئة بالراى القانونى فيها ، حددت المحكمة لنظرها جلسة 16 من اكتوبر سنة 1968 الا ان قلم كتاب المحكمة لم يخطر المدعية بتاريخ هذه الجلسة التى يبين من الاطلاع على محضرها ان المدعية لم تحضرها ،وان المحكمة قررت فيها ارجاء اصدار الحكم الى جلسة 6 من نوفمبر سنه 1968 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . ومن حيث ان القانون رقم 55 لسنه 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة - والذى صدر الحكم المطعون فيه اثناء سريانه - قد قضى فى المادة 32 منه بان يبلغ قلم كتاب المحكمة بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى الى ذوى الشان ويكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل ويجوز فى حالة الضرورة نقصه الى ثلاثة ايام ، وحكمة هذا النص - الذى رددته قوانين مجلس الدولة المتعاقبة - واضحة ، وهى تمكين ذوى الشان بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة من الحضور بانفسهم او بوكلائهم امام المحكمة للادلاء بها لديهم من ايضاحات ، وتقديم ما يعين من بيانات واوراق الاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير اجراءاتها وما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان ، ويترتب على اغفال الاخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلى فى الاجراءات والاضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال فى حقه الامر الذى يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه - ولما كان ذلك وكان الثابت فى المنازعة الماثلة - على ما سلف البيان - ان المدعية لم تحضر بالجلسة التى حددتها المحكمة لنظر الدعوى لعدم اخطارها بها ، مما ترتب عليه صدورالحكم فيها دون ان تتمكن المدعية من ابداء دفاعها ، فان الحكم المطعون فيه يكون والامر كذلك قد صدر مشوبا بالبطلان ومن ثم يتعين الحكم بالغائه ، وباعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم - التى اصبحت مختصة بنظرها طبقا لحكم المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة - للفصل فيها مع الزام الجهة الادارية مصروفات الطعن وابقاء الفصل فى مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع .