⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-6-19 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النعى على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعى فى الحصول على بدل السكن المستحق له عن شهرى مايو ويونية سنة 1968 ، فان البدل ليس منحة بل يرتبط بشغل الموظف للسكن فعلا وقد أخلى المدعى مسكنه من وقت مغادر أرض الصومال فى 2 مايو سنة 1968 - هذا النعى مردوده بأن المدعى يستمد حقه فى بدل السكن من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 سنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الافرقية والذى نص فى الجدول المرفق به على انه فى حالة عدم تدبير الدولة المستعيرة سكنا مهيئا لاقامة الموظف المعار يمنح له بدل سكن قدره 25 جنيها إذا كان من الموظفين المعاريين لبلاد المنطقة الثالثة التى يدخل فيها الصومال ، وإذا كان قرار الالغاء قد نص على الغائها من 30 يونية سنة 1968 على أن يتسلم المدعى عمله بالجهة الاصلية التابع لها من 1/7/1968 ، أى أنه استمر معارا حتى التاريخ المذكور وكان خلال شهرى مايو ويونية سنة 1968 فى اجازة فى أرض الوطن ، ولا يوجد فى نصوص القرار الجمهورى السالف الذكر ما يجيز حرمان الموظف المعار من بدل السكن المقرر به عن فترة أجازته ، لأنه يكون طوال هذه الفترة شاغلا لسكنه وأن كان فى أجازة مادامت هذه الاجازة تتخلل مدة الاعارة فمن ثم يكون المدعى مستحقا لبدل السكن عن شهرى مايو ويونية سنة 1968 .