الطعن رقم 575 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-6-12
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الواضح من النظام الذى طبق على المدعى وعومل به فى تاريخ صدور قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 1418 لسنة 1963 باعارته الى الجمهورية العربية اليمنية هو ذلك الذى تضمنته لائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ، وما أصدره وزير المالية من تعديل فى فئات بدل السفر الموفدين الى اليمن وذلك بحكم الاشارة فى ديباجة قرار رئيس المجلس التنفيذى المشار إليه الى لائحة بدل السفر والنص فيه على منح المعارين الفئات المقررة فى هذا الشان ، ومن ثم فان المدعى وأن صدر قرار باعارته الى الجمهورية العربية اليمنية مما كان يقتض فى الاصل أن يكون مرتبه على جانب الحكومة المستعيرة طبقا للمادة 51من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، الاأن الجهة الادارية المعيرة - استعارت فيما يتعلق بنظام معاملته ماليا هو وزملائه المعارين - الاحكام المقررة للموفدين الى اليمن ندبا لداء مهمام مصلحية مكلفين بها من قبل الحكومة المصرية ، وهو أمر لا مخالفة فيه للقانون مادام ان الاشارة طبقت على المدعى تنظيما لائحيا قائما وقت ايفاد المدعى لليمن كما اعتبرت هذا الايفاد تكليفا له باداء مهمام مصلحية لحساب الحكومة المصرية على الوجه السابق البيان