⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-3-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه ولئن كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد نصت على انه " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية .... وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . وكانت الدعوى قد احيلت مع دعاوى اخرى مماثلة من محكمة القاهرة الابتدائية الى القضاء الادارى للاختصاص بجلسة 16/4/1969 ، الا انه من المسلم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان حكم المادة 110 من قانون المرافعات وان كان يلزم المحكمة المحال اليها الدعوى لعدم الاختصاص بنظر الدعوى الا انه لا يلزمها بالفصل فى موضوعها متى كان الاختصاص متعلقا لولاية القضاء ذاتها خصوصا وان المشرع اذا اصدر القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا مسندا اليها الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص قد افترض امكان قيام حالة تنازع الاختصاص بين القضاءين العادى والادارى . ومن حيث انه لما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وابقاء الفصل فى المصروفات . (1)