الطعن رقم 366 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-5-14
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عقب اعلان الغاء معاهدة سنة 1936 قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 1951 تشكيل لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لاعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا الخدمة بمنطقة قناة السويس على وزارات الحكومة ومصالحها كما قرر فى 2 ديسمبر سنة 1951 تخويل هذه اللجنة الحق فى اعادة النظر فى الاجور التى تحدد لهؤلاء الاعمال ، وقد وضعت اللجنة تقريرها الذى ضمنته القواعد التنظيمية التى أرتأتها فى شان توزيع العمال بحسب حرفهم وتقدير اجورهم وتضمن تقرير اللجنة انها قامت باعادة تقدير اجور ارباب الحرف بما يطابق درجات كادر العمال الحكومى وبمقتضى الكشوف حرف (ب) الملحقة بالكادر "حتى يعامل الجميع على قدم المساواة" موزعة على الدرجات الاتية : 1-2-3-4-5-6-7- عامل دقيق " 300/500" ببداية 240 مليم 8- عامل دقيق " 00/500" واوردت اللجنة فى الجدول رقم 2 المرفق بتقريرها والخاص ببيان درجات كادر العمال الحكومى وحرف عمال الجيش البريطانى التى وضعت فيها فى الكشف رقم 8 تحت درجة عامل دقيق " 300/500" مهنة براد ، وقررت اللجنة انه من المفهوم ان الاجور المقدرة تمنح الى العمال الذين يقومون فعلا باعمال الحرف التى قدرت لها هذه الاجور فى الكادر وانه مما يتصل اتصالا وثيقا بالاجور المقدرة مسالة تادية الامتحان فهذا امر واجب اذ يتحتم على العمال او الصناع الفنيين أن يؤدوا امتحانا فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات المصالح طبقا للمادة السابعة من قواعد كادر العمال وذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل - وقد وافق وزير المالية على القواعد التى تضمنها تقرير اللجنة وقرر تطبيقها على جميع عمال الجيش البريطانى الذين الحقوا بخدمة الحكومة توحيداً للمعاملة بينهم وابلغ ذلك الى الجهات المختصة بالكتاب رقم 234-9/77 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 لتنفيذه من اول ابريل سنة 1952" .
ومن حيث انه متى كان الثابت من الاوراق ان المدعى ادى الامتحان الفنى لمهنة براد الذى يتطلبه كادر عمال القناة ونجح فيه فى 11/2/1952 اذ حصل على خمسة درجات من عشرة فانه يكون قد اكتسب مركزا قانونيا على اساس نتيجة هذا الامتحان ترتب له بمقتضاه حتى استمده مباشرة من القانون فى حينه فيما يتعلق بالدرجة والاجر اللذين يستحقهما واذ كانت مهنة براد التى شغلها المدعى مقدرا لها فى كادر عمال القناة درجة عامل دقيق "300/500 مليم"" وليس عامل دقيق " 300/500" بداية 240 مليم فان من حقه قانوناً ان يشغل هذه الدرجة ويتقاضى اول مربوطها " 300م" دون حاجة للاستناد الى تنظيم لاحق القانون رقم 569 لسنة 1955 بشان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية او قرار مجلس الوزراء الملحق به الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 لان حقه فى الاجر المذكور قد اكتسبه قبل ذلك مما يترتب عليه بحكم اللزوم ان يكون من حقه قانونا أن تثبت اعانة الغلاء المستحقة له على اساس هذا الاجر . ومن حيث انه لا يؤثر فيما تقدم ان يكون المدعى لم يعين فعلا فى درجة صانع دقيق " 300/500" الا فى 10/8/1960 بعد العمل بالقانون رقم 569 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 نوفمبر سنة 1955 الخاص بتعيين عمال القناة غير المؤهلين على درجات فى الميزانية - ذلك لانه فضلا عن ان المدعى استمد حقا فى بداية مربوط درجة عامل دقيق " 300/500مليم" قبل العمل بالقانون رقم 569 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء المشار اليهما على الوجه السابق بيانه فان نصوص هذا القرار الاخير قد اوجبت تحت البند 2 الخاص بالعمال الفنيين ان " يجرى تصحيح درجة وأجر كل عامل طبقاً لنتيجة امتحانه ولاحكام كادر عمال القناة بصرف النظر عما استولى عليه من اجر من قبل على الا ينصرف الاجر الخاص بمهنته الا اذا كان يزاولها فعلا " بما يؤكد حق المدعى فى شغل درجة عامل دقيق " 300/500" ببداية 300 مليم واستحقاقه اعانة الغلاء على اساس اول مربوط هذه الدرجة .
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية من ان " يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله او حرفته بداية ربطها أو اجره الحالى مضروباً فى 25 يوماً أيهما اكبر ولو جاز نهاية مربوط الدرجة ويستمر منحه اعانة غلاء المعيشة التى كان يحصل عليها الى أن تتغير فئته او طائفته طبقا لقواعد منح هذه الاعانة ..... وتسرى هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزانية دون صرف فروق عن الماضى" لان نص هذه المادة لا يتضمن فى حقيقته أية قاعدة تحل بالمركز الذى اكتسبه المدعى فى حساب اعانة الغلاء على اساس 300 مليم استحقاقه للأجر المذكور فى درجة عامل دقيق " 300/500م" ثم تعيينه فيها فعلا بموجب القرار الادارى رقم 290 الصادر فى 10/8/1960 كما ان سريان هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزانية قد اقترن بعبارة دون صرف فروق عن الماضى الامر الذى يقطع بان المشرع قصد افادة العاملين الذين يسرى عليهم هذا النص من الحكم الذى ورد به وقيد هذه الافادة بعدم صرف فروق عن الماضى مما لا يتصور معه ان تطبق هذه المادة على وجه يؤدى الى الاضرار بما اكتسبه عمال القناة من حقوق قبل صدور القانون السالف الذكر .
ومن حيث ان حكم محكمة القضاء الادارى المطعون فيه اذ اخذ بغير النظر المتقدم فانه يكون قد اخطا فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين الحكم بالغائه فيما قضى به من الغاء حكم المحكمة الادارية الصادر بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1965 ورفض الدعوى والحكم باحقية المدعى فى تثبيت اعانة الغلاء المستحقة له على اساس أجر يومى مقداره 300 مليم اعتبارا من 1/8/1960 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورد ما استقطع من مرتبه على وجه مخالف لذلك .