الطعن رقم 1149 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-11-17
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان قرار رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنه رقم 4 لسنه 1972 - مثار المنازعة - وهو يقضى باعتبار المطعون ضده مستقيلا قد ربطت فيه الشركة قرارها بواقعة امتناع المطعون ضده عن العمل وتغيبه ، وايا كان الراى فى سلامة الاسباب التى قام عليها القرار المطعون فيه وما اذا كانت تلك الاسباب تحمل القرار محل الصحة فى نطاق قرارات انهاء الخدمة فان ذلك من سلطة المحكمة المختصة بالتعقيب عليه موضوعا .
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم فان المحكمة التاديبية لا ينعقد بها الاختصاص بنظر الدعوى بطلب الغاء القرار المشار اليه باعتبار انه ليس قرارا تاديبيا مما يختص القضاء التاديبى بالفصل فى المنازعات المتعلقة واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بالغائه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التاديبية بنظر الدعوى وباختصاص القضاء المدنى بالفصل فيها وباحالتها الى محكمة الجيزة الابتدائية ( الدائرة العمالية ) عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ولا يمنع من ذلك سبق احالة هذه المحكمة الدعوى الى المحكمة التاديبية المختصة بناء على طلب الطرفين ذلك لان مناط التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظر الدعوى طبقا للمادة 110 المذكورة ان تكون المحكمة المبجلة قد اصدرت حكما بعدم اختصاصها وهو ما لم يتحقق فى الدعوى مثار الطعن - مع الزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن وابقاء الفصل فى مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع .